مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

40

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيّقه ، دقيق الرقبة كان أو غليظه ، كان تحته مئزر أو لم يكن ، والأفضل أن يكون تحته مئزرا ، ويزرّ القميص على نفسه . م 1 / 88 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجوز أن يصلّي فيه إلّا أن يزرّه أو يخلله ، وقال بعض أصحابه : إنّما أراد ذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فإنّه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره . خ 1 / 401 أ / 3 - ستر الرجل عورته في الصلاة وحكم انكشافها في الأثناء : ستر العورتين اللتين هما القبل والدبر واجب على الرجال ، والفضل ستر ما بين السرّة إلى الركبة ، وستر الركبتين مع ذلك ، وأفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب صفيق أو إزار م 1 / 87 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 176 - 177 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : ولا بدّ من ستر الركبتين ، ويجوز كشف الرجلين وسترهما واليدان مثل ذلك ، وقال قوم : لا بدّ من كشفهما . م 6 / 314 فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ، ولا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كلّه . م 1 / 87 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن انكشف شيء من عورة المصلّي قليلا كان أو كثيرا ، عامدا كان أو ساهيا بطلت صلاته ، وبه قال الأوزاعي . وقال أبو حنيفة : العورة عورتان مغلّظة ومخففة فالمغلّظة نفس القبل والدبر ، والمخففة ما عداهما ، فإن انكشف من المخففة شيء من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت ، فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة ، وإن كان أقلّ من ذلك أجزأه . وبه قال محمد . وقال أبو يوسف : إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه ، وإن كان دون ذلك أجزأه . خ 1 / 393 - 394 وفي الاقتصاد : العورة عورتان : مغلّظة ومخففة ، فالمغلّظة السوأتان فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال . والمخففة ما بين السرّة إلى الركبة ، فإنّه مستحبّ ستر جميع ذلك . صا / 258 ب - ساتر عورة المرأة : ب / 1 - ما يجب ستره من بدن المرأة : المرأة الحرّة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفّين وظهور القدمين ، وإن سترته كان أفضل ، والفضل لها في ثلاثة أثواب : مقنعة وقميص ودرع . م 1 / 87 وفي الخلاف : لا يجوز للمرأة الحرّة أن تصلّي مكشوفة الرأس ، وأقل ما تصلّي فيه ثوبان