مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
386
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
عبدك على أن أزوّجك بنتي أو أختي ، فأعتق السيّد عبده على هذا ، وقع العتق ، ولم يجب على الباذل أن يزوّجه بنته ولا أخته . ولكن هل للسيّد قيمة العبد ، أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، ( الأوّل ) : أنّ وليّ المرأة لا يلزمه شيء . ( والثاني ) : أنّ وليّ المرأة يلزمه قيمة العبد . والأوّل أقوى . م 4 / 176 ز - نذر العتق : نذر / ثانيا 9 ح - جعل عتق الأمة صداقا لها : نكاح / سادسا 1 أ / 3 ح / 1 - طلاق الأمة التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول : مهر / ثالثا 6 ل ( ن / 497 - 498 ) ط - الرجوع في العتق : لا يجوز الرجوع فيه ( العتق ) على حال . ن / 394 ي - ابتياع العبد بشرط اعتاقه : إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه ، فالبيع صحيح ، والشرط صحيح وقال قوم : يبطل البيع . والأوّل مذهبنا ، فإذا ثبت أن البيع صحيح ، فهل يجبر المبتاع على إعتاق العبد ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يجبر على ذلك ، وهو الأقوى عندنا ، والثاني : لا يجبر عليه ، لكن إن أعتقه باختياره استقرّ البيع . وسواء قلنا : إنّه يجبر على عتقه أو لا يجبر ، فإنّه إذا أعتقه عن الكفّارة لم يجزه . م 5 / 160 2 - من يصحّ منه العتق ومن لا يصحّ : أ - عتق الصبيّ : إذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف . ن / 546 ، 518 ، 611 ونحوه في المبسوط ( 6 / 184 ) . ب - عتق المكره : إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع عندنا وعند بعضهم ، وكذلك الإعتاق وسائر العقود ، ولا يتعلّق بنطقه حكم . وقال قوم : الطلاق واقع على كلّ حال وكذلك العتاق ، وكل عقد لا يلحقه فسخ ، بل العقود التي يلحقها فسخ كالبيع والصلح والإجارة لكنّها موقوفة على الإجازة . م 5 / 51 ج - عتق السكران والغضبان والمعتوه : السكران لا يقع عتقه عندنا . وعندهم كالصاحي في جميع الأحكام . م 5 / 52 وفي النهاية : إذا أعتق الرجل وهو سكران أو مكره أو يكون معتوها ذاهب العقل ، أو على غضب أو فساد لم يجز عتقه . ن / 541 د - عتق الراهن مملوكه المرهون : رهن / رابعا 7 ، سابعا 3 ه - عتق المولى مماليكه في مرض الموت : مرض / رابعا 3 ( م 6 / 57 - 58 ، 60 - 63 ، 4 / 10 ، 47 - 48 )