مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
38
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
والجورب والقلنسوة والخفّ والنعل ، والتنزّه عنه أفضل . م 1 / 83 - 84 وفي موضع آخر : ويكره الصلاة فيهما ( القلنسوة والتكّة ) إذا عملا من حرير محض . ن / 98 5 - الصلاة في الذهب : لبس الذهب محرّم على الرجال ، سواء كان خاتما أو طرازا وعلى كلّ حال ، وإن كان ممّوها أو يحرى عليه فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس . م 1 / 168 وذكر في موضع آخر : منه حرمة التختّم بالذهب على الرجال . م 1 / 95 ونحوه في الخلاف ( 1 / 507 ) . 6 - الصلاة فيما يستر ظهر القدم : يكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، ويستحبّ الصلاة في النعل العربي ، ويجوز الصلاة في الخفّين والجرموقين إذا كان لهما ساق . م 1 / 83 وفي النهاية ( 98 ) نحوه . 7 - اشتراط كون لباس المصلّي مملوكا أو مأذونا فيه : ( يشترط في لباس المصلّي ) أن يكون ملكا أو مباحا ، فإن كان مغصوبا لم يجز الصلاة فيها . م 1 / 82 وفي الجمل والعقود ( ر / 186 ) والاقتصاد ( 259 ) نحوه . وفي الخلاف : لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب مع الاختيار . وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : أنّ ذلك منهيّ عنه . خ 1 / 509 8 - اشتراط طهارة لباس المصلّي : لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن ، فمن صلّى فيه والحال ما وصفناه ، وجبت عليه الإعادة . فإن علم أنّ فيه نجاسة وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها ، طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمّم الصلاة في ما بقي عليه من الثياب ، فإن لم يكن عليه إلّا ثوب واحد ، رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة . ن / 96 وانظر أيضا : نجاسة / ثانيا 1 أ - العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين : إذا كان مع الإنسان ثوبان وحصلت في واحد منهما نجاسة ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه غسلهما معا ، فإن لم يقدر على الماء صلّى في كلّ واحد منهما على الانفراد . ن / 55 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وروي أنّه يتركهما ويصلّي عريانا ، والأوّل أحوط . م 1 / 39 ب - لو كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة