مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

378

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

9 - هل تحمل العاقلة دية الجناية إذا ثبتت بالإقرار ؟ : إذا قتل حرّ حرّا خطأ لم يخل من أمرين : إمّا أن يثبت هذا عليه بالبيّنة أو باعترافه . فإن كان ثبوتها عليه بالبيّنة فالدية على عاقلته ، وإن كان ثبوت القتل باعترافه فالدية في ذمّته . م 7 / 111 ، 217 ثالثا - كيفية الأداء والتقسيط : 1 - المدّة التي تستأدى فيها الدية من العاقلة : أ - أجل دية الخطأ : دية الخطأ مؤجّلة ثلاث سنين ، كلّ سنة ثلثها . وبه قال جميع الفقهاء إلّا ربيعة فإنّه قال : أجلها خمس سنين . وفي الناس من قال أنّها حالّة غير مؤجّلة . خ 5 / 276 - 277 ونحوه في المبسوط ( 7 / 175 ) . ب - وقت ابتداء الدية المؤجّلة : ابتداء هذه الدية المؤجّلة من حين وجوب الدية ، حكم الحاكم بابتدائها أو لم يحكم . وقال أبو حنيفة : ابتداء المدّة من حين حكم الحاكم بها . واختلف أصحابه متى تتحوّل الدية على العاقلة ؟ على مذهبين ، منهم من قال : تجب على القاتل ، ثمّ تتحوّل عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل ، كالوكيل بالشراء يملك من البائع ثم يتحوّل عنه إلى موكّله عقيب الملك بلا فصل . ومنهم من قال : لا تتحوّل إلّا بتحويل الحاكم إليهم ، كالحوالة عليهم بذلك . خ 5 / 280 ونحوه في المبسوط ( 7 / 175 ) . ج - وقت أداء الدية المؤجّلة : أمّا بيان وقت الأداء فجملته أنّ الجناية إمّا أن تكون نفسا أو دون النفس . فإن كانت نفسا فإمّا أن يكون القتل يوجبه أو بالسراية . فإن كان يوجبه مثل أن رماه بسيف فوسّطه أو قطع الحلقوم والمريء أو رمى سهما إلى طائر فأصاب إنسانا فقتله في الحال ، فالمدّة من حين الموت . وإن كان بالسراية مثل أن جرحه فلم يزل زمنا حتى مات فابتداء المدّة من حين الموت أيضا لا من حين الجرح . وإن كانت دون النفس ، فإمّا أن يندمل بغير سراية أو بعد السراية ، فإن اندملت من غير سراية مثل أن قطع إصبعه ثمّ اندملت بعد شهر فابتداء المدّة من حين القطع لا من حين الاندمال . وإن كان الاندمال بعد السراية مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى الكفّ وسقط واندملت بعد مدّة فابتداء المدّة من حين الاندمال لا من حين القطع ولا من حين سقطت اليد . م 7 / 175 - 176 د - ما يحلّ بانقضاء مدّة الدية المؤجّلة : إذا ثبت ابتداء المدّة فالكلام فيما يحلّ بانقضائها ، وجملته أنّ الأرش إمّا أن يكون دية أو دونها أو أكثر منها . فإن كان دية حلّ عند انقضاء كلّ حول منها ثلثها ، فإذا انقضت السنة الثالثة استوفى