مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
374
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
2 - المعتق : أ - عقل المولى من فوق عن المولى من أسفل وبالعكس : المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من فوق شيئا . وبه قال أبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، وهو أصحّهما عندهم . وقال في الأمّ - وهو الضعيف - : أنّه يحمل . خ 5 / 285 - 286 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : المولى على ضربين : مولى من فوق وهو المعتق المنعم ، ومولى من أسفل وهو المعتق المنعم عليه . فأمّا المولى من فوق فإنّه يعقل عن المولى من أسفل بلا خلاف . فإذا ثبت أنّه يعقل فانّما يعقل إذا لم تكن للعاقل عصبته أو كان له عصبة لا يتّسع لحمل الدية وفضل فضل ، فالمولى يتحمّل عنه بلا خلاف فيه أيضا . م 7 / 179 3 - ضامن الجريرة : عقد الموالاة صحيح ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ، ويعقل عنه ، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب ، وبه قال أبو حنيفة في صحّة العقد ، غير أنّه قال : لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم ، وأيّهما مات ورثه الآخر . وقال الشافعي : هذا عقد باطل لا يتعلّق به حكم . خ 5 / 287 ونحوه في المبسوط ( 7 / 181 ) . 4 - الحليف : الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال محمّد بن الحسن : يعقل وروي ذلك عن مالك . خ 5 / 286 - 287 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والحليف أن يتحالف قوم على التناصر والتعاضد ودفع الظلم عنهم ، وتكون اليد واحدة ، وكذلك العريد لا يعقل ولا يعقل عنه ، والعريد هو الرجل ينضوي إلى قوم ويختلط بهم فيصير معدودا من جملة القبيلة . م 7 / 181 ثانيا - ما تتحمّله العاقلة من ديات الجنايات وما لا تتحمّله : 1 - تحمّل العاقلة دية جناية الخطأ المحض دون العمد وشبهه : دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف ، وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف ، وفي شبيه العمد عندنا في ماله ، وعند الشافعي على العاقلة وكذلك القول في الأطراف . خ 5 / 269 وفي المبسوط : أجمع المسلمون على أنّ العاقلة تحمل دية الخطأ إلّا الأصم ، فإنّه قال على القاتل ، وبه قالت الخوارج . ودية عمد الخطأ عندنا في مال القاتل مؤجّلة سنتين مغلّظة ، وعند