مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
369
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ز - اختلاف المعير والمستعير في العارية : إذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية كان القول قول صاحبها مع يمينه ، فإن اختلفا في التفريط والتضييع كان على المعير البيّنة بأنّ الذي استعار فرّط أو ضيّع . فإن لم يكن معه بيّنة ، كان على المستعير اليمين . ن / 438 وفي المسائل الحائريات : إذا اختلفا في الضمان فقال المعير : ضمّنتك ما استعرت مني ، فأنكر المستعير ذلك ، فالحكم أنّ ما لا يضمن بنفس العارية ( يكون ) على صاحب العارية البيّنة أن ضمّنها إياه ، فإن عدمها كان على المستعير اليمين أنّه لم يضمنها . ر / 300 - 301 ح - حكم العارية إذا رهنها المستعير : من استعار شيئا ورهنه ، كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن ، ولم يكن له منعه منه ، وكان له أن يرجع على الراهن بما له عليه من المال . ن / 438 وفي المسائل الحائريات : إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفكّ عليه ، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هي في يده ، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه . ر / 332 ط - إعادة الدابّة المستعارة إلى المسافة المأذون فيها بعد التعدّي بتجاوزها : إذا استعار منه دابّة ليركبها إلى النهروان ، فركبها إلى حلوان ، فإنّه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان ، فإذا ردّها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف . م 3 / 53 ي - ادّعاء راكب الدابّة العارية والمالك الإجارة أو العكس : إذا اختلف صاحب الدابّة والراكب ، فقال الراكب : أعرتنيها مضمونة ، وقال صاحبها : أكريتها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى صاحبها البيّنة . م 3 / 50 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان أحدهما . مثل ما قلناه ، والثاني : أن القول قول صاحبها . 3 / 388 وكذلك إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الكراء ، فالقول قول الزارع . م 3 / 50 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، مثل المسألة الأولى سواء . خ 3 / 389 وفي الناس من قال : المسألتان على قولين ، فمتى حلف الراكب أو الزارع أسقط عن نفسه الدعوى ، وإن نكل ردّت اليمين على صاحبها فإذا حلف حكم له بالأجرة المسمّاة . ومن قال أنّ القول قول صاحبها ، فإن لم يحلف ونكل سقط حقّه ولا يردّ على الراكب . وإن حلف فهل يستحق عوض المثل أو المسمّى ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما . المسمى ،