مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
356
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
13 - تعليق الظهار بمدّة : إذا تظاهر من زوجته مدّة ، مثل أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنة ، لم يكن ذلك ظهارا . وللشافعي فيه قولان ، قال في الامّ : يكون مظاهرا ، وهو اختيار المزني ، والأصحّ عندهم ، وهو قول أبي حنيفة . وقال في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة : لا يكون مظاهرا . وهو قول مالك ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى . خ 4 / 542 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فمن قال لا يكون ظهارا فلا تفريع ، ومن قال يكون ظهارا فبماذا يصير عائدا ؟ قال قوم : إذا مضى بعده مدّة يمكنه فيه الطلاق فلم يطلّق صار عائدا ، ولزمته الكفّارة وقال قوم : لا يصير عائدا حتى يطأها ، فإن صبر ولم يطأ حتى تمضي المدّة ، لم يصر عائدا ، ولا كفّارة عليه ، [ وقيل : عليه الكفّارة ] . م 5 / 156 14 - إشراك زوجته الأخرى بظهار الأولى : إذا كانت له زوجتان فقال لأحداهما : أنت عليّ كظهر أمي ، ثمّ قال للأخرى : أشركتك معها . فإنّه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم ينو . وقال الشافعي : إنّ ذلك كناية ، فإن نوى أنّه مظاهر كان كذلك ، وإن لم ينو وأطلق لم يكن شيئا . خ 4 / 534 ونحوه في المبسوط ( 5 / 152 ) . ثالثا - شروط الظهار : 1 - شروط المظاهر : أ - النيّة : أ / 1 - إذا أتى بصيغة الظهار ولم ينو الظهار : إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي - ولم ينو الظهار - لم يقع الظهار . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هو صريح في الظهار ، ولا يعتبر فيه النيّة . خ 4 / 532 أ / 2 - إذا أتى بصيغة الظهار ونوى به الطلاق أو بالعكس : إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي ، ونوى به الطلاق ، لم يكن طلاقا ولا ظهارا . خ 4 / 532 وقال أكثر أصحاب الشافعي - وعليه نصّ في أكثر كتبه - أنّه يكون طلاقا . ونقل المزني في بعض النسخ ، وذهب إليه بعض أصحابه : أنّه يكون ظهارا . خ 4 / 532 - 533 وفي المبسوط ( 5 / 148 ) نحوه ، وأضاف : وكذلك إذا قال : أنت طالق ، ونوى به الظهار ، لم يكن مظاهرا عندنا ولا عندهم ؛ لأنّ الطلاق لا يكون كناية في الظهار . م 5 / 148 ب - القصد إلى التحريم : الظهار هو قول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي ، ويقصد بذلك التحريم . ن / 524 ب / 1 - ظهار السكران : ظهار السكران غير