مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
353
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وقد رووا أنّه لا يكون مظاهرا إلّا إذا شبّهها بأمّه . وقال الشافعي في القديم فيه قولان ، أحدهما : مثل الأوّل ، والثاني : مثل هذا . خ 4 / 530 - 531 3 - تشبيه الزوجة بغير الظهر من أعضاء بدن الامّ : إذا قال : أنت عليّ كيد امّي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا . وبه قال أبو حنيفة إذا علّق بالرأس والفرج ، وجزء من الأجزاء المشاعة ، وإذا علّق باليد والرجل لم يكن مظاهرا . وللشافعي في القديم فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال في الجديد ، وهو الأصحّ عندهم . الثاني : لا يكون مظاهرا . خ 4 / 530 ونحوه في النهاية ( 526 ) والمبسوط ( 5 / 149 ) 4 - تشبيه الزوجة بجملة الامّ : إذا قال لزوجته : أنت عليّ كأمّي أو مثل أمي ، فهذا كناية يحتمل مثل أمّي في الكرامة ، ويحتمل مثلها في التحريم ، ثمّ يرجع إليه ، فإن قال : أردت مثلها في الكرامة ، لم يكن ظهارا ، وإن قال : أردت مثلها في التحريم كان ظهارا ، وإن أطلق لم يكن ظهارا . م 5 / 149 5 - تشبيه الزوجة بإحدى جدّاته : إن شبّه زوجته بإحدى جدّاته ، إمّا من قبل أبيه أو من قبل أمّه قربت أو بعدت كان مظاهرا بلا خلاف ، لأنّ الامّ يطلق عليها حقيقة أو مجازا ، على خلاف فيه . م 5 / 149 6 - صيغة أنت عليّ حرام كظهر أمّي : إذا قال : أنت عليّ حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا ، نوى ذلك أو لم ينو . وقال الشافعي فيه خمس مسائل ، إحداها : أن ينوي الطلاق . والثانية : أن ينوي الظهار . والثالثة : يطلّق ولا ينوي شيئا . والرابعة : ينوي الطلاق والظهار . والخامسة : ينوي تحريم عينها . فقال في هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا ، وإذا نوى غير الظهار قبل منه ، نوى الطلاق أو غيره . وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ، ولا تقبل نيّته في الطلاق ولا غيره . خ 4 / 533 - 534 ونحوه في المبسوط ( 5 / 151 ، 149 ) . 7 - صيغة أنت طالق كظهر امّي : إذا قال : أنت طالق كظهر أمّي فيه أربع مسائل ، إحداها : أن يطلّق ولا ينوي شيئا ، فتطلّق بقوله أنت طالق ، ويلغو قوله كظهر أمّي . الثانية : أن يقول : أردت أنّك طلّقت طلاقا تحرمين به عليّ ، فتصيرين محرّمة كتحريم أمّي ، فتطلّق بقوله أنت طالق ، وقوله كظهر أمّي أكّد به التحريم فلا يلزمه به شيء . الثالثة : أن يقول أردت بقولي أنت طالق ؛ إيقاع الطلاق ، وأردت بقولي كظهر أمّي ، الظهار ، فتطلّق بقوله أنت طالق ، ويصير مظاهرا عنها