مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

349

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

حرف الظّاء ظئر - حكم ضمان الظئر الولد : ديات / أوّلا 1 ح ( ن / 504 ، 758 ) ظاهر 1 - المسح على ظاهر الكف اليمنى واليسرى في التيمّم : تيمّم / رابعا 2 2 - وضع الكافور على ظاهر أصابع قدمي الميّت : تحنيط / 2 ( ن / 36 ) 3 - ابتداء الرجل بغسل ظاهر الذراع والمرأة بباطن الذراع : وضوء / سابعا 1 و ( م 1 / 20 ، ن / 13 ، ر / 159 ، 33 ) 4 - هل يلزم استيعاب ظاهر القدمين بالمسح ؟ : وضوء / ثالثا 5 ب 5 - هل تقبل شهادة من كان على ظاهر الإسلام والستر والعفاف ؟ : شهادات / ثانيا 2 6 - جواز الأذان لمن كان ظاهره الإسلام والعدالة : أذان وإقامة / ثانيا 1 ز 7 - حكم الصلاة خلف من كان على ظاهر الإسلام والعدالة ثمّ بان كفره : صلاة الجماعة / رابعا 2 أ ظبي 1 - أكل لحم الظبي : أطعمة وأشربة / ثانيا 2 ( ن / 577 ) 2 - كفّارة صيد المحرم الظباء : إحرام / سابعا 2 أ / 1 [ 3 ] ( م 1 / 340 ، ن / 222 - 223 ) 3 - حكم بول الظبي : إذا بال ظبي في ماء ، لم ينجس بذلك ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، تغيّر بذلك أو لم يتغيّر بذلك . وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا وإن لم يتغيّر ، وإن كان كثيرا إذا تغيّر . خ 1 / 194 - 195 وانظر أيضا : نجاسة / أوّلا 1 ، 2 ج ظفر 1 - قصّ الأظفار قبل الإحرام : إحرام / ثالثا 2 ( م 1 / 314 ، ن / 211 ، ر / 227 ، صا / 300 )