مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

345

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وإذا طاف أربعة أشواط ثمّ اعتلّ انتظر به يوم أو يومان ، فإن صلح تمّم طوافه ، وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي ويصلّي هو الركعتين ، وإن كان طوافه أقلّ من ذلك وبرئ ، أعاد الطواف من أوّله ، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه أسبوعا . م 1 / 358 وفي النهاية ( 239 ) نحوه . 6 - القران في الطواف : لا يجوز القران في طواف الفريضة ، ويجزي ذلك في النافلة ، وينبغي ألّا ينصرف إلّا على وتر مثل أن تمّم ثلاثة أسابيع . م 1 / 357 وفي النهاية ( 238 ) ، والجمل والعقود ( ر / 231 ) نحوه . وفي الاقتصاد : يكره الجمع بين طوافين في الفريضة ، ويجوز ذلك في النوافل ، والأفضل كلّما طاف سبعا أن يصلّي عند المقام ركعتين ، ثمّ يطوف كذلك على ما شاء على هذا الترتيب . صا / 304 7 - حكم الطواف راكبا : لا ينبغي أن يطوف إلّا ماشيا مع القدرة ، وإنّما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه ، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ، ولم يلزمه دم . وقال الشافعي : الركوب مكروه ، فإن فعله لم يكن عليه شيء ، مريضا كان أو صحيحا . وقال أبو حنيفة : لا يركب إلّا من عذر ، من مرض ، فإن طاف راكبا فعليه دم . خ 2 / 326 8 - حكم من إذا حمل غيره وطاف به ونوى لنفسه : من حمل غيره فطاف به ، ونوى لنفسه الطواف أجزأه عنهما . م 1 / 358 وفي النهاية ( 240 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يقع الطواف عن الوليّ ، والثاني : يقع عن الصبيّ . خ 2 / 361 9 - حكم من نذر الطواف على أربع : من نذر أن يطوف على أربع ، وجب عليه أسبوعان : أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه . م 1 / 360 وفي النهاية ( 242 ) نحوه . 10 - حكم من نسي الطواف ورجع إلى أهله : من نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله ، وواقع أهله ، كان عليه بدنة والرجوع إلى مكّة وقضاء طواف الزيارة . وإن كان طواف النساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت ، قضى عنه وليّه . م 1 / 359 وفي النهاية ( 240 ) نحوه . 11 - ترك الطواف عمدا : من ترك طواف الزيارة متعمّدا ، فلا حجّ له . ن / 272