مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
335
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ج - المحترمات : استنجاء / 3 ج 4 - شرطيّة النيّة في الطهارة من الحدث : عندنا أنّ كلّ طهارة من حدث سواء كانت صغرى أو كبرى ، بالماء كانت أو بالتراب ، فإنّ النيّة واجبة . وبه قال الشافعي ، ومالك . وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نيّة ، والتيمّم يفتقر إلى النيّة . خ 1 / 71 وفي الاقتصاد ( 243 ) ، والمبسوط ( 1 / 19 ) ، والنهاية ( 15 ) ، والجمل والعقود ( ر / 142 ) نحوه . أ - صفة النيّة للطهارة من الحدث : كيفيّتها ( النيّة ) أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصحّ فعلها إلّا بطهارة ، مثل الصلاة والطواف ، فإذا نوى استباحة شيء من ذلك أجزأه . م 1 / 19 وفي الجمل والعقود ( ر / 142 ) نحوه . ب - هل يرتفع الحدث إذا نوى بالطهارة استباحة فعل ليس مشروطا بها ؟ : متى ينوي استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطه الطهارة لكنّها مستحبة مثل قراءة القرآن طاهرا ، ودخول المسجد ، وغير ذلك لم يرتفع حدثه . م 1 / 19 5 - التسمية عند الطهارة : التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة ، وبه قال جميع الفقهاء . طهور انظر : مطهّرات طواف أوّلا - موارد وجوب الطواف واستحبابه : 1 - الطواف الواجب : عمرة / ثالثا 4 ب ، ه ، ثانيا 1 حجّ / سادسا 5 ، 7 ، خامسا 2 ، 3 د ، ه وانظر أيضا : طواف النساء / 1 2 - الطواف المستحب : أ - طواف الوداع عند مغادرة مكّة : حجّ / سادسا 9 ج ب - طواف الحاج بالبيت ثلاثمئة وستون أسبوعا أو شوطا خلال إقامته بمكة : يستحبّ للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمئة وستّين أسبوعا بعدد أيّام السنة ، فإن لم يتمكّن طاف ثلاثمئة وستّين شوطا ، فإن لم يتمكّن طاف ما يتمكّن منه . م 1 / 359 وفي النهاية ( 242 ) نحوه . ثانيا - مقدمات الطواف : 1 - المقدّمات الواجبة : أ - الطهارة : أ / 1 - الطهارة من الحدث : من شرط صحّة الطواف ، الطهارة ، فإن طاف به جنبا أو على غير