مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

329

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

حائلا من ذوات الأقراء فطلاقها للسنّة في طهر ما جامعها ، والبدعة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه بلا خلاف ، وعندنا أنّها إذا لم يكن زوجها غائبا شهرا فصاعدا . ومن ليس لطلاقها سنّة ولا بدعة وهي غير المدخول بها أو المدخول بها إذا كانت حاملا أو لا تحيض لصغر أو كبر ، فإذا طلّق واحدة منهنّ طلقة أو ثلاثا الباب واحد عندهم ، وعندنا لا يقع إلّا واحدة ، وعندهم يقع ما أوقع . م 5 / 4 2 - طلاق العدّة : متى أراد أن يطلّقها طلاق العدّة ، فليطلّقها كما قدّمناه في طهر لم يقربها فيه بجماع ، بمحضر من شاهدين . فإذا فعل ذلك ، فليراجعها قبل أن تخرج من عدّتها ولو بيوم واحد . وليواقعها ، ثمّ يستبرئها بحيضة . فإذا طهرت طلّقها ثانية حسب ما طلّقها الأولة ، ثمّ يراجعها قبل أن تخرج من عدّتها . فإذا راجعها ، وأراد أن يطلّقها الثالثة واقعها ، ثمّ استبرأها بحيضة . فإذا طهرت طلّقها الثالثة ، وقد بانت منه ساعة طلّقها ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره . إلّا أنّه لا يجوز لها أن تتزوّج إلّا بعد خروجها من العدّة . فإذا تزوّجت زوجا غيره تزويج الدوام وكان بالغا ، ودخل بها ، ثم طلّقها أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأوّل بعقد جديد ومهر جديد . فإن طلّقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدّة ، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره . فإذا تزوّجت زوجا غيره حسب ما قدّمناه ، ثمّ طلّقها أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأوّل بمهر جديد وعقد جديد . فإن طلّقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدّة لم تحلّ له أبدا . م 5 / 514 3 - طلاق الحرج : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الحرج ، فإنّه لا يقع به فرقة . وقال أصحاب الشافعي : ليس لنا فيها نصّ ، والذي يجيء على مذهبنا أنّه عبارة عن طلاق البدعة ؛ لأنّ الحرج عبارة عن الإثم . خ 4 / 458 وفي المبسوط : إذا قال : لها أنت طالق طلاق الحرج ، قال قوم : هو عبارة عن طلاق البدعة ، ومضى طلاق البدعة ، وحكي عن بعض الصّحابة أنّه قال : يقع الثلاث ، وعندنا إن كانت له نيّة حكم بها ، وإن لم تكن له نيّة لم يكن له حكم أصلا . فإن قال : أنت طالق طلاق الحرج والسنّة ، فعندنا مثل الأولى سواء ، وعندهم تطلّق بواحدة على كلّ حال . م 5 / 15 رابعا - إثبات الطلاق : 1 - اعتبار شهادة رجلين في ثبوت الطلاق : لا يثبت الطلاق إلّا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . وبه قال الشافعي . ولا مدخل للنساء في هذا الشيء . وبه قال مالك