مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
323
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
بها طلقة واحدة . فأمّا إذا قال : لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة ، طلّقت طلقة بانت بها منه ولا تقع بها طلقة ؛ لأنّها بانت بالأولى بلا خلاف . وإن قال لها : أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، فعندنا يقع واحدة بالمباشرة ، ولا يقع التي قبلها ، ولهم فيه وجهان . فمن قال إذا قال : لزوجته كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبلها ثلاثا ثمّ قال أنت طالق ، لم يقع بها الطلاق ، قال هاهنا : لا يقع بها طلاق أيضا . ومن قال يقع ، قال : يقع طلقة المباشرة وسقط قوله قبلها طلق . م 5 / 41 - 42 وفي موضع ثالث : وإن قال : أنت طالق طلقة ، قبلها طلقة طلّقت طلقتين عندهم بلا خلاف بينهم ، لكن كيف يقعان ومتى يقعان ؟ اختلفوا : فقال بعضهم ، تطلّق طلقة بقوله أنت طالق ، ويقع قبلها طلقة ، فكأنّه تقع قبلها واحدة ثمّ تقع هي . وقال بعضهم : تطلّق طلقة بقوله أنت طالق ، وتطلّق بعدها طلقة بقوله قبلها طلقة ويسقط قوله قبلها . والأوّل عندهم أصحّ ، وعندنا أنّه يقع طلقة بقوله أنت طالق إذا نوى ، وما عداه لغو . وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة ، وقعت عندهم ثلاث تطليقات ، وعندنا أنّها مثل الأولى سواء . ولو قال : أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة ، وقع ثلاث تطليقات ؛ لأنّ نصف طلقة يكمّل طلقة ، فقد أوقع النصف قبلها ، ونصفا بعدها ، وعندنا مثل الأولى سواء . فإن قال : أنت طالق طلقة معها طلقة ونوى ، وقعت طلقة وعندهم طلقتان على كلّ حال . م 5 / 54 - 55 وفيه أيضا : فإن قال : أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونوى ، وقعت عندنا واحدة لا غير ، وعندهم تقع ثنتان . ولو قال : أردت بقولي بعدها طلقة أي ساوقعها فيما بعد ، ولم أرد الإيقاع الآن ، قبل في الباطن ، ولم يقبل في الظاهر ، وعندنا يقبل . م 5 / 54 ص - إيقاع الطلاق على جماعة الزوجات : إذا قال لأربع زوجات له : أوقعت بينكنّ طلقة واحدة لم يكن عندنا شيئا ، وعندهم تطلّق كلّ واحدة طلقة ؛ لأنّه يقتضي قسمتها بينهنّ فيكون لكلّ واحد ربعها . فإن قال : أوقعت بينكنّ طلقتين طلّقت كلّ واحدة طلقة أيضا ؛ لأنّ المراد قسمة الطّلقتين في الجملة بينهنّ ، إلّا أن ينوي قسمة كلّ طلقة بينهنّ ، فتطلّق كلّ واحدة طلقتين . ولو قال : أوقعت بينكنّ ثلاث تطليقات طلّقن طلقة طلقة ، فإن نوى قسمة كلّ طلقة بينهنّ طلّقن ثلاثا ، وعندنا لا يقع بذلك شيء أصلا . فإن قال : أوقعت بينكنّ أربع تطليقات ، ونوى ، طلّقت كلّ واحدة طلقة عندنا وعندهم أيضا مثل ذلك وإن لم ينو ، فإن نوى قسمة كلّ