مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
318
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
نفست ، فعندنا لا يقع ؛ لأنّه معلّق بشرط ، وعندهم يقع ؛ لأنّ الشرط قد وجد . فإن أولج بعد هذا الطلاق في هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانين ؛ لأنّه زمان البدعة ، وهو طهر جامعها فيه ، فإن نزع نزعة فلا شيء عليه ، وإن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثمّ أولج فقد وطئ غير زوجته بشبهة ، أو وطئها رجعيّة فيكون لها مهر مثلها ، وهذا يسقط عنّا لما بيّناه . م 5 / 6 [ 2 ] - إذا قال للصغيرة : أنت طالق للبدعة : إذا قال للصّغيرة : أنت طالق للبدعة ، فقد قلنا : إنّه يقع في الحال ، فإن قال : نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة ، وهو أن يقع عليها إذا حاضت ، عندنا يقبل منه ، وعندهم لا يقبل منه لكنّه يدين فيما بينه وبين اللّه ؛ لأنّه محتمل ، وهذا أصل في الطلاق كقوله أنت طالق ، فالظّاهر أنّه وقع . فإن قال : نويت إن دخلت الدار ، عندنا يقبل ، وعندهم لا يقبل منه في ظاهر الحكم ، وقبل فيما بينه وبين اللّه فيكون طلاقا في الظاهر زوجته في الباطن ، حتى إذا وجدت الصفة طلّقت بوجودها عندهم ، وعندنا لا يقع ؛ لأنّه طلاق بشرط . م 5 / 5 ك / 3 - إضافة الطلاق للسنّة والبدعة : إذا قال : أنت طالق طلقة للسنّة والبدعة معا وقع في الحال ولغت الصفة . وهكذا لو قال : أنت طالق طلقة للسنة أو البدعة وقع في الحال . م 5 / 5 [ 1 ] - إذا قال لها : أنت طالق طلقتين طلقة للسنّة وطلقة للبدعة : إذا قال لها : أنت طالق طلقتين طلقة للسنّة وطلقة للبدعة ، فإن كانت لا سنّة في طلاقها ولا بدعة وهي غير المدخول بها والحامل والصّغيرة التي لا تحيض وكذلك الكبيرة ، فعندهم طلّقت طلقتين في الحال ؛ لأنّه وصف الطلقتين بما لا يتّصفان به فلغت الصفة ووقعت الطلقتان ، وعندنا يقع واحدة ولغت الصفة إذا نوى الإيقاع . وإن كانت ممّن لطلاقها سنّة وبدعة وهي الحائل المدخول بها من ذوات الأقراء ، فعندنا إن كانت طاهرا وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شيء ، وإن كانت حائضا فلا يقع شيء على حال ، وعندهم تقع واحدة في الحال والأخرى في زمانها ، وإن كانت طاهرا وقعت للسنّة أوّلا وتأخّرت البدعة ، وكذلك إن كانت بالعكس . م 5 / 6 [ 2 ] - إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا للسنّة وثلاثا للبدعة : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا للسنّة وثلاثا للبدعة فإن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع وقعت واحدة ، ولا يقع فيما بعد شيء ، وإن كانت حائضا لا يقع شيء على حال ، وعندهم يقع الثلاث على كلّ حال في الحال ؛ لأنّه إن كان زمان البدعة وقعت ، وإن كان زمان السنّة فكذلك يقع الثلاث عند بعضهم ، وعند آخرين في كلّ طهر واحدة . م 5 / 6 - 7 [ 3 ] - إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا بعضهن