مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
31
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يكون ملكا أو في حكم الملك بأن يكون مأذونا له فيه . ومتى أذن له المالك في الدخول إلى ملكه والتصرّف فيه جاز له الصلاة ، وكذلك إذا دخل ملكه بغير إذنه وعلم بشاهد الحال أنّه لا يكره مالكه الصلاة فيه ، فإنّ الصلاة فيه صحيحة ، وإنّما الممنوع منه هو ما يعلم أنّ صاحبه كره له التصرّف في ملكه على كلّ حال . م 1 / 84 - 85 أ / 1 - الصلاة في المكان المغصوب : لا يصلّي في مكان مغصوب مع التمكّن من الخروج منه ، فإن صلّى والحال ما ذكرناه وجبت عليه الإعادة . ن / 100 وفي المبسوط ( 1 / 84 ، 119 ) والجمل والعقود ( 186 ) نحوه . وفي الخلاف : لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة . وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : إنّ ذلك منهي عنه . خ 1 / 509 أ / 2 - صلاة المحبوس في المكان المغصوب : إن كان في مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج منه بأن يكون محبوسا أو يخاف على نفسه في الخروج منه ، فإنّه يجوز له الصلاة فيه . م 1 / 84 ونحوه في النهاية ( 100 ) . أ / 3 - صلاة المأذون له بالدخول إذا أمره المالك بالخروج : من حصل في ملك غيره بإذنه فأمر بالخروج منه أو نهاه عن المقام فيه ، فإن أقام في موضعه وصلّى لم يجزه به صلاته ، وإن تشاغل بالخروج فصلّى في طريقه كانت صلاته ماضية ، غير أنّ هذا إنّما يجزيه إذا كان تضيّق عليه الوقت ، وأمّا إذا كان أوّل الوقت فينبغي أن يقدّم الخروج أوّلا ، فإن لم يفعل وصلّى لم يجزه صلاته . م 1 / 85 ب - عدم النجاسة المتعدية : يستحبّ أن يكون جميع مكان المصلّي طاهرا لا نجاسة فيه ، ومتى كان موضع سجوده طاهرا وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدّى إليه أجزأت صلاته . م 1 / 87 والتنزّه عنه أفضل . وإن كانت ( النجاسة ) رطبة لم يجز . م 1 / 89 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجب أن يكون جميع مصلّاه طاهرا حتى أنّه إذا صلّى لم يقع ثوبه على شيء منها ، رطبة كانت أو يابسة . وقال أبو حنيفة : الاعتبار بموضع قدميه ، فإن كان طاهرا أجزأه ولا يضرّه ما وراء ذلك ، وإن كان موضعهما نجسا لم تصحّ صلاته وإن كان ما عداه طاهرا . خ 1 / 502 ، 501 وإذا أصاب الأرض نجاسة ولم يعرف موضعها ، فإن كان الموضع محصورا تجنّبه وصلّى في غيره ، وإن كان فضاء من الأرض ،