مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

306

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

يقبل منه ، وإن قال كالميتة والدم فهو كالحرام ، وقد مضى حكمه . م 5 / 34 ب / 9 - لو قال لها : أمرك بيدك : إن قال لها : أمرك بيدك ، فقد قلنا إنّه لا يقع به تملّك شيء أصلا ، وعندهم أنّها هبة وعطية ، ولها خيار القبول ما دامت في المجلس ، فإن لم تقبل حتى هرب الزوج بطل الايجاب ، ولم يصحّ القبول منها . فإن قال لها : أمرك بيدك فطلّقي نفسك ، فإن قالت : طلّقتك ، فأرادت الطلاق كان طلاقا عندهم ، ولا يكون عندنا شيء وإن قالت : لم أرد بقولي طلّقتك طلاقا ، قبل منها في الحكم وفيما بينها وبين اللّه ، وإن قالت : طلّقت نفسي ، ثمّ قالت : لم أرد طلاقا ، قبل عندهم في الباطن دون الظاهر . ر عندنا لا يكون شيئا مثل الأولى . م 5 / 91 - 95 ج - الألفاظ التي لا صراحة فيها ولا كناية : ألفاظ الطلاق على ثلاثة أضرب ، أحدها : صريح وقد مضى ، وثانيها : كناية وقد مضى أيضا ذكرها ، الثالث : ليس بصريح ولا كناية ، وهو ما لا يصلح للفرقة مثل قوله : « بارك اللّه فيك » ، و « اسقني ماء » و « ما أحسن وجهك » وما أشبه ذلك ، فهذا لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف . م 5 / 34 ج / 1 - إذا قال لها : كلي واشربي : إذا قال : كلي واشربي . ونوى به الطلاق ، لم يقع به الطلاق ، وبه قال أبو إسحاق المروزي . وقال أبو حامد : المذهب أنّه يقع به الطلاق ؛ لأنّ معناه : إشربي غصص الفرقة وطعمها . خ 4 / 475 - 476 د - الطلاق بغير العربيّة : ما ينوب مناب قوله : أنت طالق ، بغير العربيّة بأيّ لسان كان ، فإنّه تحصل به الفرقة . ن / 511 ه - الطلاق بالكتابة : إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف ، وإن قصد به الطلاق . فعندنا أنّه لا يقع به شيء . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يقع على كلّ حال ، وبه قال أبو حنيفة . والآخر : أنّه لا يقع ، وهو مثل ما قلناه . خ 4 / 469 ونحوه في المبسوط ( 5 / 218 ) . وفي النهاية : ولا يقع الطلاق إلّا باللّسان ، فإن كتب بيده : أنّه طالق امرأته ، وهو حاضر ليس بغائب ، لم يقع الطلاق ، وإن كان غائبا وكتب بخطّه : أنّ فلانة طالق ، وقع الطلاق . وإن قال لغيره : اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها ، لم يقع الطلاق . فإن طلّقها بالقول ثمّ قال لغيره : اكتب إليها بالطلاق ، كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر . ن / 511 ونحوه في المبسوط ( 5 / 218 ) . ه / 1 - إذا علّق الطلاق على وصول الكتاب : إذا كتب : إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، فقد علّق