مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

266

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال مالك : إن كان معروفا بردّ الضوال ، وممن يستأجر لذلك ، فإنّه يستحق الجعل ، وإن لم يكن معروفا فلا يستحقّ الجعل . وقال أبو حنيفة : إن كان ضوالا أو لقطة ، فإنّه لا يستحق شيئا ، وإن كان آبقا ، فردّه من مسيرة ثلاثة أيّام ، وكان ثمنه أربعين درهما وزيادة استحقّ أربعين درهما ، وإن نقص أحد الشرطين ، فإن جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيّام فبحسابه ، فإن كان من مسيرة يوم ، ثلث الأربعين وإن كان من مسيرة يومين ثلثي الأربعين ، وإن كان قيمته أقلّ من أربعين ، قال أبو حنيفة ، ومحمّد : ينقص من قيمته درهم ، ويستحق الباقي إن كان قيمته أربعين ، فيستحق تسعة وثلاثين ، وإن كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين . وقال أبو يوسف : يستحق أربعين وإن سوى عشرة دراهم ، والقياس أنّه لا يستحقّ شيئا ، لكن أعطيناه استحسانا ، هكذا حكاه الساجي . خ 3 / 589 - 590 وفي المبسوط ( 3 / 332 - 333 ) نحوه . 4 - تعريف الضوال في المسجد : مسجد / سادسا 3 ج ( م 8 / 96 ، 87 ) 5 - النفقة على الضالّة : لقطة / ثانيا 17 ( ن / 324 ) ضبّ 1 - أكل لحم الضبّ : أطعمة وأشربة / رابعا 2 2 - كفّارة قتل المحرم ضبّا : إحرام / سابعا 2 أ / 2 [ 2 ] ضبع - أكل لحم الضبع : أطعمة وأشربة / ثانيا 3 ضحى - حكم صلاة الضحى : صلاة النافلة / ثانيا 7 ضحك - حكم الضحك والقهقهة في الصلاة : صلاة / عاشرا 3 د ( ن / 94 ، م 1 / 117 ، ر / 184 ) ضراب 1 - إجارة الفحل للضراب : إجارة / خامسا 2 ن 2 - تصرّف الراهن بالماشية المرهونة للضراب : رهن / رابعا 5 ضرار انظر : ضرر