مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
247
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وآخر خميس في العشر الأخير . وصوم يوم الغدير ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ، ويوم مولد النبيّ صلّى اللّه عليه واله وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأوّل ، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . وصوم عاشوراء على وجه المصيبة والحزن ، وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وأوّل يوم من ذي الحجّة ، وأوّل يوم من رجب ، ورجب كلّه ، وشعبان كلّه ، وصوم أيّام البيض من كلّ شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . م 1 / 282 - 283 ونحوه في الاقتصاد ( 292 ) . وكذلك في النهاية ، وأضاف : ويستحبّ صيام شعبان وصلته بشهر رمضان ، فمن صامه ووصله بشهر رمضان كان توبة من اللّه ، ومن لم يتمكّن من صومه كلّه صام منه ما استطاع . والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فيوم الجمعة والخميس وأيّام البيض من كلّ شهر ، وستة أيّام من شوال وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ن / 169 وفي موضع آخر من المبسوط : ويستحبّ لمن له مقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيّام بها : الأربعاء والخميس والجمعة . م 1 / 386 وفي النهاية ( 287 ) نحوه . وفي موضع آخر منه : قد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة . ن / 162 أ - حكم الإفطار لمن تلبّس بصوم التطوّع : إذا تلبّس بصوم التطوّع ، كان بالخيار بين إتمامه والإفطار . وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد . غير أنّ عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار . وقال أبو حنيفة وأصحابه : متى خرج فعليه قضاؤه ، وهل يلزمه بالدخول فيه ؟ فعلى قولين . خ 2 / 220 - 221 وفي المبسوط : لا يجب عليه المضيّ فيه ، فإن أفطر ، لم يلزمه قضاء ولا كفّارة . م 1 / 187 - 188 3 - الصوم القبيح : الصوم القبيح عشرة أيّام : يوم الفطر ويوم الأضحى ، ويوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال وهو أن يجعل عشائه سحوره ، وصوم الدهر ؛ لأنّه يدخل فيه العيدان والتشريق . م 1 / 283 ونحوه في الاقتصاد ( 293 ) ، والنهاية ( 170 ) . 4 - الصوم المشروط بالإذن : صوم الإذن ثلاثة أقسام ، أحدهما : صوم المرأة تطوّعا بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه