مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
237
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي الجمل والعقود : المريض لا يجوز له أن يصوم ، ويجب عليه الإفطار . ر / 219 ونحوه في المبسوط ( 1 / 283 ) ، والاقتصاد ( 293 ) ، والنهاية ( 157 ) . وفي موضع آخر من المبسوط ( 1 / 265 ) : ومن شرط وجوبه الطاقة . أ - حدّ المرض الذي يجب معه الإفطار : كلّ مريض يخاف معه من الهلاك أو الزيادة فيه وجب عليه الإفطار فإن تكلف الصوم مع ذلك وجبت عليه الإعادة . م 1 / 283 ونحوه في الاقتصاد ( 293 ) والجمل والعقود ( ر / 291 ) والنهاية ( 157 ، 159 ) وأضاف في الأخير : وإذا علم الإنسان من نفسه أنّه إن صام زاد ذلك في مرضه ، أو أضرّ به ، وسواء الحكم أن يكون المرض في الجسم ، أو يكون رمدا ، أو وجع الأضراس ، فإنّ عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضّرر . ب - صوم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وذي العطاش : الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وتصدّقا عن كلّ يوم بمدّين من طعام فإن لم يقدرا فبمدّ منه ، وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصوم ولا يرجى زواله وليس على واحد منهم القضاء . ومن به عطاش يرجى زواله [ يفطر ويتصدّق ويقضي فيما بعد ] . م 1 / 285 ونحوه في الاقتصاد ( 294 ) ، والجمل والعقود ( ر / 220 ) ، والنهاية ( 159 ) ، ولم يفصّل في ذي العطاش . ج - صوم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما الصوم وخافا على الولد أفطرتا وتصدّقتا عن كلّ يوم ، ويقضيان ذلك فيما بعد . م 1 / 285 ونحوه في الاقتصاد ( 294 ) ، والجمل والعقود ( ر / 220 ) ، والنهاية ( 159 ) . د - ما للمعذور في إفطاره : كلّ هؤلاء الذين ذكرنا أنّه يجوز لهم الافطار ، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام ، ولا أن يشربوا ريّا من الشراب ، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء . ن / 195 ونحوه في المبسوط ( 285 ) . ه - حكم المريض إذا برأ : المريض إذا برأ في وسط النهار وقدر على الصوم فإن كان تناول ما يفسد الصوم أمسك بقيّة النهار تأديبا وعليه القضاء . م 1 / 287 ، 284 ونحوه في الخلاف ( 2 / 203 ) ، والنهاية ( 157 ) . وإن لم يكن فعل ما يفطر أمسك بقيّة النهار وقد تمّ صومه إذا كان قبل الزوال فإن كان بعده وجب القضاء . م 1 / 287 ، 284 و - صوم المستحاضة : المستحاضة إذا فعلت