مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

215

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الإمساك والكفّ ، يقال : صام الماء : إذا سكن ، وصام النهار : إذا قام في وقت الظهيرة ، وهو أشدّ الأوقات حرارة . م 1 / 265 ونحوه في الاقتصاد ( 286 ) ، والنهاية ( 148 ) . وفي الاقتصاد : وفي الشريعة عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة . صا / 286 ونحوه في المبسوط ( 1 / 265 ) والجمل والعقود ( ر / 211 ) ، والنهاية ( 148 ) . وفي المبسوط : قولنا : إمساك مخصوص ، أردنا الإمساك عن المفطرات التي سنذكرها ، وأردنا على وجه مخصوص العمد دون النسيان ، وقولنا : في زمان مخصوص أردنا به النهار دون الليل ، وقولنا : ممّن هو على صفات مخصوصة ، أردنا به من كان مسلما وأردنا به أيضا ألّا تكون حائضا وكذلك لا يكون مسافرا سفرا مخصوصا عندنا ولا يكون جنبا . م 1 / 265 أوّلا - أركان الصوم : 1 - نيّة الصوم : أ - معنى النيّة : النّية وإن كانت إرادة لا تتعلق إلّا بالحدوث بأن لا يكون الشيء قائما وإنّما تتعلّق بالصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب اللّه تعالى وغير ذلك ، أو بفعل كراهيّة لحدوث هذه الأشياء ، فتكون متعلّقة على هذا الوجه ، فلا تنافي الأصول . م 1 / 278 ب - شرطية النيّة : شرط انعقاده ( الصوم ) النيّة المقارنة فعلا أو حكما ؛ لأنّه لو لم ينو وأمسك عن جميع ذلك لم يكن صائما . ومعناه أن يفعل النيّة في الوقت الذي يجب فعلها فيه ، وحكما أن يكون ممسكا عن جميع ذلك وإن لم يفعل النيّة كالنائم طول شهر رمضان والمغمى عليه ومع ذلك يصحّ صومهما ، وكذلك كلّ من أمسكه غيره عن جميع ما يجب إمساكه يكون في حكم الصائم إذا نوى وإن لم يكن في الحقيقة ممتنعا لأنّه لا يتمكن منها . م 1 / 265 ، 278 وفي موضع آخر من المبسوط : المغمى عليه إذا كان مفيقا في أوّل الشهر ونوى الصوم ثمّ أغمي عليه واستمرّ به أيّاما لم يلزمه قضاء شيء فاته ، فإن لم يكن مفيقا في أوّل الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا ، وعندي أنّه لا قضاء عليه أصلا ؛ لأنّ نيّته المتقدّمة كافية في هذا الباب وإنّما يجب ذلك على مذهب من راعى تعيين النيّة أو مقارنة النيّة التي هي المقرّبة ولسنا نراعي ذلك ، ومن بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أيّاما وقد سبقت منه نيّة القربة فلا قضاء عليه ، وكذلك إن أصبح صائما ثمّ جنّ في بقيّته أو أغمي عليه فالحكم