مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

211

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

على اثنين فأقرّ أحدهما وصالحه عليه . إذا ادّعى رجل على رجل زرعا في يده فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على دراهم أو دنانير فإنّه ينظر ، فإن صالحه بشرط القلع [ قطع خ ل ] فإنّ الأرض لا تخلو من أحد أمرين : إمّا أن تكون للمشتري أو لغيره . فإن كانت لغير المشتري أجبر على القطع وإن كانت للمشتري وهو المقرّ فإنّه لا يجبر على القطع . وإذا باعه مطلقا فإنّه ينظر ، فإن لم تكن الأرض للمشتري الذي ملك الزرع لم يصحّ الصلح ، وإن كانت الأرض له فهل يصحّ البيع ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ الصلح باطل . والثاني : أنّه جائز وهو الأولى . وإذا ادّعى رجل على رجلين زرعا فأقرّ أحدهما بنصيبه له ثمّ صالحه على ذلك وهو نصف الزرع فإنّه ينظر ، فإن كانت مطلقا من غير شرط القطع ، فإن كانت الأرض لغير المشتري لم يصحّ الصلح وإن كانت الأرض له فعلى الوجهين على ما مضى . وإذا صالحه بشرط القطع لم يصحّ ؛ لأنّ قطع نصفه لا يمكن فإنّ لكلّ واحد منهما حقّا في كلّ طاقة منه . م 2 / 306 - 307 22 - المصالحة على القيمي التالف بأكثر من قيمته : إذا أتلف رجل على رجل ثوبا يساوي دينارا فأقرّ له به وصالحه منه على دينارين لم يجز ذلك وكان ربا . وفي الناس من أجازه وهو أبو حنيفة ، وهو قوي . م 2 / 308 ونحوه في الخلاف ( 3 / 299 ) . 23 - المصالحة بمعلوم على مال مجهول : إذا ادّعى عليه مالا مجهولا فأقرّ له به وصالحه منه على شيء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم ؛ لأنّ الصلح إسقاط حقّ وإسقاط الحقّ يصحّ في المجهول والمعلوم . م 2 / 308 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصحّ . خ 3 / 300 24 - هل يعتبر وصف العين المصالح عليها في العقد إذا كانت معلومة للمتصالحين ؟ : إذا ادّعى على رجل عينا في يده فأقرّ له بها ثمّ صالحه منها على مال بعينه جاز ذلك إذا كانت العين معلومة لهما في أنفسهما ، وليس من شرط الصلح وجوازه أن يصفا العين في نفس العقد . م 2 / 308 25 - مصالحة الرجل زوجته على ترك حقوقها كي لا يطلّقها : نشوز / ثانيا 2 ( ن / 530 - 531 ) 26 - المصالحة في السلف على تعجيل الحقّ وأخذه دون الاستحقاق : إذا قال المسلم للمسلم إليه : عجّل لي حقّي