مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
179
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا صلّى جماعة على جنازة منهم متطّهرون ومنهم محدثون ، فإن كان المتطّهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة ، وإن كانوا أقلّ من ذلك لم يسقط . خ 1 / 725 5 - حضور جنازة أثناء الصلاة على أخرى : إذا كبّر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين وأحضرت جنازة أخرى فهو مخيّر بين أن يتمّ خمس تكبيرات على جنازة الأوّلة ، ثمّ يستأنف الصلاة على الأخرى وبين أن يكبّر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما . م 1 / 185 - 186 وفي النهاية ( 146 - 147 ) نحوه . 6 - نظم الجنائز المتعدّدة إذا أريد الصلاة عليها مجتمعة : إذا اجتمع جنازة رجل وصبيّ يصلّى عليه ، وخنثى وامرأة قدّمت المرأة إلى القبلة وبعدها الخنثى ، ثمّ الصبيّ ثمّ الرجل ، ويقف الإمام عند الرجل ، وإن كان الصبيّ لا يصلّى عليه قدّم أوّلا الصبيّ ثمّ على ما رتّبناه ، وإن صلّي عليهم فرادى كان أفضل . م 1 / 184 وفي الخلاف نحوه ، ولم يذكر فيه الصلاة عليهم فرادى ، وأضاف : وبه قال الشافعي : إلّا أنّه لم يقدّم الصبي على حال من الأحوال ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا الحسن وابن المسيّب ، فإنّهما قالا : يقدّم الرجال إلى القبلة ، ثمّ الصبيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ويقف الإمام عند النساء . خ 1 / 722 وفي النهاية : وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدّم المرأة إلى القبلة ، ويجعل الرجل ممّا يليها ، ويقف الإمام عند الرجل ، وإن كان رجل وامرأة وصبيّ ، فليقدّم الصبيّ ثمّ المرأة ثمّ الرجل وإن كان معهم عبد فليقدّم أوّلا الصبيّ ثمّ المرأة ثمّ العبد ثمّ الرجل ، ويقف الإمام عند الرجل ويصلّي عليهم صلاة واحدة . وكذلك الحكم إنّ زادوا في العدد على ما ذكرناه ويكون على هذا ترتيبهم . ن / 144 صلاة النافلة أوّلا - النوافل اليومية ( الرواتب ) 1 - عدد ركعاتها : أ - عدد ركعاتها في الحضر : سنن الحضر أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات بعد زوال الشمس قبل الفريضة وثمان ركعات بعد الفريضة قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان صلاة الفجر . ن / 57 وفي المبسوط ( 1 / 71 ) ، والجمل والعقود