مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
177
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
غير اغتسال ومع الغسل أفضل . م 1 / 185 وفي النهاية ( 146 ) ، والخلاف ( 1 / 724 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 276 ) نحوه . ج - التحفّي عند الصلاة : وينبغي أن يتحفّى عند الصلاة عليه إن كان عليه نعلان فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خفّ صلّى عليه كذلك ولا ينزعهما . م 1 / 184 وفي النهاية ( 144 ) نحوه . وفي الاقتصاد : إن كان عليه حذاء نزعه ، وإن كان خفّ أو شمشك صلّى فيها . صا / 276 د - الصلاة قريبا من الجنازة : وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شيء يسير . م 1 / 184 وفي النهاية ( 144 ) نحوه . ه - رفع اليدين في التكبير الأوّل وعدم رفعهما في الباقي : الأفضل ألّا يرفع يده فيما عدا الأوّلة فإن رفعها كان أيضا جائزا . م 1 / 185 وفي النهاية ( 145 ) نحوه . و - أفضل المواضع للصلاة على الجنائز : أفضل ما يصلّى على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك . م 1 / 185 وفي النهاية ( 146 ) نحوه . ز - انتظار المصلّي حتى ترفع الجنازة : لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة ويراها على أيدي الرجال . م 1 / 185 وفي النهاية ( 145 ) نحوه . 2 - ما يكره في صلاة الميّت : أ - الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين : يكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين . م 1 / 185 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجوز أن يصلّى عليها ثانيا وثالثا ، إلّا أنّه قال : إذا صلّى دفعة يبادر بدفنه إلّا أن يكون الوليّ لم يصلّ عليه فيحبس لأجله إلّا أن يخاف عليه الانفجار ، وبه قال ابن سيرين ، والأوزاعي ، وأحمد . وذهب مالك وأبو حنيفة : إلى أنّه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها . قال أبو حنيفة : إلّا أن تكون العامّة صلّت عليه من غير وال ولا إمام محلّة . خ 1 / 726 ب - الصلاة على الميّت في المساجد : يكره أن يصلّى على الجنازة في المساجد إلّا بمكّة . وبه قال أبو حنيفة ومالك ولم يستثنيا مكّة . وقال الشافعي : ذلك جائز في كلّ موضع . خ 1 / 721 وفي المبسوط : وإن صلّي على الجنائز في المساجد كان جائزا . م 1 / 185 وفي النهاية ( 146 ) نحوه .