مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

163

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي النهاية ( 122 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه ( عدم التقصير في سفر المعصية ) قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق . وقال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء ، ذهب إليه الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . خ 1 / 567 ، 587 أ - حكم الصلاة في سفر الصيد : لا يجوز التقصير لمن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر ، وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب التقصير . وإن كان صيد للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم . ن / 122 وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال : وإن كان سفره للتجارة دون الحاجة رودى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم . م 1 / 136 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يقصّر في سفر اللهو . خ 1 / 567 ب - حكم صلاة من مال إلى الصيد لهوا أثناء سفره المباح : من وجب عليه التقصير في السفر إذا مال إلى الصيد لهوا وبطرا تمّم ، فإذا عاد إلى السفر رجع إلى التقصير . م 1 / 142 وفي النهاية ( 124 ) نحوه . ج - حكم صلاة من شيّع أخيه المؤمن : المشيّع لأخيه المؤمن يجب عليه التقصير ؛ لأنّه إمّا طاعة أو مباح . م 1 / 142 ونحوه في النهاية ( 124 ) . 5 - الوصول إلى محلّ الترخّص : إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصّر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه . وقال مجاهد : إن سافر نهارا لم يقصّر حتى يمسي ، وإن سافر ليلا لم يقصّر حتى يصبح . خ 1 / 572 - 573 وفي المبسوط ( 1 / 136 ) ، والنهاية ( 123 ) نحوه ، وأضاف في المبسوط : سواء كان بنيان البلد عامرا أو خرابا . وإن اتّصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصّر ، فإن كان دونه تمّم . م 1 / 136 أ - حكم صلاة المسافر إذا رجع عن محلّ الترخّص لقضاء حاجة : إذا كان قريبا من بلده وصار بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلّى بنيّة التقصير فلمّا صلّى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهدها بطلت صلاته ، فإن صلّى في موضعه الآن تمّم ، فإن لم يصلّ وخرج إلى السفر والوقت باق قصّر ، فإن فاتت الصلاة قضاه على التمام . م 1 / 140