مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

159

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ذكر أنّ عليه فريضة قبل أن يفرغ منها ، استأنف التي فاتته ، ثمّ استأنف النافلة . م 1 / 127 وفي النهاية ( 126 ) نحوه . 2 - مساواة الصلاة المقضيّة للفائتة في أحكامها : أ - مراعاة القصر والتمام : من ترك صلاة في السفر ثمّ ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر . وللشافعي فيه قولان ، قال في الامّ : عليه الإتمام ، وبه قال الأوزاعي . وقال في الإملاء : له القصر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، غير أنّهما قالا : التّقصير حتم وعزيمة مثل قولنا . ومن ترك صلاة في السفر ، فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل قولنا ، والآخر : أنّه يقضيها صلاة المقيم . خ 1 / 581 - 582 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : من فاتته صلاة في الحضر فذكرها وهو مسافر قضى صلاة الحاضر . م 1 / 127 ، 139 وفي النهاية ( 123 ) نحوه . أ / 1 - حكم الصلاة التي تركها المسافر حال كونه في وطنه وفي سفره مع بقاء وقتها : صلاة المسافر / أوّلا 4 أ ( م 1 / 140 ) ب - مراعاة الجهر والإخفات : من فاتته صلاة من صلاة الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا ، ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاءها أسرّ فيها بالقراءة ، ليلا كان أو نهارا ، إماما كان أو منفردا . وحكى أبو ثور عن الشافعي أنّه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها وخافت بها . وبه قال الأوزاعي . وقال أبو حنيفة : إن قضاها إماما جهر بها ، وإن قضاها منفردا خافت بها ، بناه على أصله أنّ المنفرد يخافت بصلاة الليل والإمام يجهر بها ، فذهب إلى أنّ القضاء كالأداء . وقال أبو ثور : يجهر بها ليكون القضاء كالأداء . وقال الشافعي : إن ذكرها ليلا جهر فيها . وقال الأوزاعي : إن شاء جهر وإن شاء خافت قال : وإن نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسرّ فيها بالقراءة ولا يجهر . خ 1 / 387 3 - حكم فوات فريضة من الخمس غير معيّنة : من فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيّها هي صلّى أربعا وثلاثا واثنتين ينوي ، بالثلاث المغرب ، وبالثنتين الغداة ، وبالأربع إمّا الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة . م 1 / 127 وفي النهاية ( 127 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال المزني : يكفيه أن يصلّي أربع ركعات ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة .