مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
151
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ونحوه في النهاية ( 135 ) ، والجمل والعقود ( ر / 193 ) ، والاقتصاد ( 271 ) . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء . خ 1 / 663 خامسا - أحكام صلاة العيدين : 1 - حضور الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمع عيد وجمعة : صلاة الجمعة / سادسا 12 2 - إدراك بعض تكبيرات الإمام : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تمّمها مع نفسه ، فإن خاف فوت الركوع وإلى بينها من غير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم . م 1 / 171 3 - من أدرك خطبة الإمام فقط : إذا دخل الإنسان والإمام يخطب ، فقد فاتته الصلاة ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : يسمع الخطبة ثمّ يقوم فيقضي صلاة العيد . خ 1 / 667 4 - خروج النساء لصلاة العيد : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ليشهدنّ الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ والجمال . م 1 / 171 5 - السفر قبل الصلاة يوم العيد : يكره أن يخرج من البلد بعد الفجر ، إلّا بعد أن يشهد صلاة العيد ، فإن خالف فقد ترك الأفضل فأمّا قبل ذلك فلا بأس . م 1 / 171 وفي النهاية ( 136 ) نحوه . سادسا - آداب صلاة العيدين : 1 - مستحبّاتها : أ - الإصحار بها : صلاة العيدين في الصحراء أفضل مع القدرة وارتفاع الأعذار من المطر والوحل والخوف وغير ذلك ، إلّا بمكّة فإنّه يصلّى بها في المسجد الحرام . م 1 / 169 وفي النهاية : لا يجوز صلاة العيدين إلّا تحت السماء في الصحراء في سائر البلاد مع القدرة . ن / 133 - 134 وفي الاقتصاد : وتصلّى هذه الصلاة في الصحراء . صا / 271 وفي الخلاف : صلاة العيدين في المصلّى أفضل منه في المساجد إلّا بمكّة . وقال الشافعي : إن كان المسجد ضيّقا كره له الصلاة فيه وكان المصلّى أفضل ، وإن كان واسعا ، كان الصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلّى وليس بمكروه . خ 1 / 654 وفي موضع من المبسوط : لا يجوز أن