مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

146

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

بطلت صلاته ، ولا تبطل صلاة الطائفة الأولى ، ومتى جاءت الطائفة الأخرى ، فاقتدت به وهو جالس لعلّة صحّت صلاة الجميع ، وإن كان لغير عذر وكانت عالمة بحاله بطلت صلاتها وبطلت صلاته هو . م 1 / 164 ب - سهو المأموم في الركعة التي انفرد بها : إنّ الطائفة الأولى ينبغي أن تنوي مفارقة الإمام عند القيام إلى الثانية ، فإذا فعلت ذلك وسهت الطائفة الأولى بعد مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها . م 1 / 164 ج - سهو الإمام بما يوجب سجدتي السهو : إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو في الركعة الأولى مع الطائفة الأولى ، فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلاتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الإمام ، وأمّا الطائفة الثانية لم يجب عليها اتّباعه فيه ، وإن تبعته كان أحوط . م 1 / 165 د - سهو المأموم بما يوجب سجدتي السهو : إن كانت سهت الطائفة الأولى في الركعة التي صلّت مع الإمام لم يعتدّ بذلك السهو . وإن سهت في الركعة التي ينفرد بها لزمها سجدتا السهو ، فإذا اجتمع سهوها في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى أجزأها سجدتا السهو دفعة واحدة ، وإن قلنا : إنّها تسجد لكلّ سهو سجدتين كان أحوط . م 1 / 165 8 - صلاة شدّة الخوف : انظر : صلاة المطاردة ( والمسايفة ) صلاة ذات الرقاع - كيفية أدائها : صلاة الخوف / 4 أ ( م 1 / 163 ، ن / 131 ، ر / 191 ، صا / 270 ، خ 1 / 639 - 640 ) صلاة الزيارة 1 - أداء صلاة الزيارة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة : صلاة النافلة / رابعا 2 2 - صلاة ركعتين لزيارة النبيّ صلّى اللّه عليه واله ما بين القبر والمنبر في مسجد النبي صلّى اللّه عليه واله : مدينة / 14 ( ن / 287 ، م 1 / 386 ) وانظر أيضا : التهذيب ( 6 / 19 - 105 ) صلاة الشكر - كيفية صلاة الشكر : إذا قضيت حاجته صلّى ركعتين شكرا للّه تعالى : يقرأ في الأولى « الحمد » و « إِنَّا أَنْزَلْناهُ » وفي الثانية « الحمد » و « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ثمّ يشكر اللّه تعالى على ما أنعم به عليه حال السجود والركوع وبعد التسليم . م 1 / 133