مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

142

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أو السبع : إذا خاف من سيل يلحقه أو عدوّ يأخذه أو سبع يفترسه ولم يقدر على التحرّز منه جاز له أن يصلّي صلاة الخوف . م 1 / 168 وفي النهاية ( 130 ) نحوه . د - حكم من طلب العدو : لا يجوز صلاة الخوف في طالب العدوّ . م 1 / 167 2 - شروطها : لا يجوز صلاة الخوف إلّا بثلاثة شرائط ، أحدها : أن يكون العدوّ في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكّن من الصلاة حتى يستدبر القبلة أو يكون عن يمينه وشماله . والثاني : خوف العدوّ أن يتشاغلوا بالصلاة أكبّوا عليهم ، ولا يأمنون كثرتهم وغدرهم . والثالث : أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كلّ فرقة تقاوم العدوّ حتى تفرغ الأخرى من صلاتها . م 1 / 163 وفي الجمل والعقود : صلاة الخوف لا يجوز إلّا بشرطين ، أحدهما : أن يكون في المسلمين كثرة . والثاني : أن يكون العدوّ في خلاف جهة القبلة . ر / 191 وفي الاقتصاد ( 270 ) نحوه . وينبغي أن يكون الطائفتان ثلاثة ثلاثة وصاعدا فإن كان واحدا واحدا صحّ ذلك أيضا . م 1 / 164 3 - عدد ركعاتها : إذا ثبتت هذه الشروط ( الثلاثة المتقدّمة ) قصرت الصلاة وصلّت ركعتين . واختلف أصحابنا فظاهر أخبارهم تدلّ على أنّها يقصّر مسافرا كان أو حاضرا . ومنهم من قال : لا يقصّر إلّا بشرط السفر والإمام والمأموم سواء في أنّه يجب عليهما ركعتين في جميع الصلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ركعات على كلّ حال . م 1 / 163 وفي الجمل والعقود ( ر / 191 ) والاقتصاد ( 270 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه ( القول الثاني ) قال جميع الفقهاء . خ 1 / 637 4 - كيفية أدائها جماعة : أ - صلاة ذات الرقاع : كيفية صلاة الخوف : أن يفترق القوم فرقتين ، فرقة تقف بحذاء العدوّ ، والفرقة الأخرى تقوم إلى الصلاة ، ويتقدّم الإمام فيستفتح بهم الصلاة ، ويصلّي ركعة فإذا قام إلى الثانية وقف قائما يقرأ ويطوّل قرائته ويصلّون الذين خلفه الركعة الثانية ، وينوون الانفراد بها ويتشهّدون ويسلّمون ويقومون إلى لقاء العدوّ ، ويجيء الباقون فيقفون خلف الإمام ، ويفتتحون الصلاة بالتكبير ، ويصلّي الإمام الركعة الثانية بهم ، وهي أوّلة لهم ، فإذا جلس في تشهّد ، قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم فيصلّونها فإذا فرغوا منها تشهّدوا . ثمّ يسلّم بهم الإمام . م 1 / 163