مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
136
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي النهاية ( 105 ) نحوه وأضاف : يمني أو عدني . وفي الخلاف : وأن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية ب « هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ » . وقال أبو حنيفة : ليس في القرآن شيء معيّن ، يقرأ ما يشاء . خ 1 / 618 وفي النهاية ( 1 / 151 ) والمبسوط ( 106 ) نحوه ، وأضاف فيهما : وإذا صلّى الإمام بالنّاس ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة . 2 - آداب مصلّي الجمعة : إذا توجّه إلى المسجد الأعظم مشى على سكينة ووقار ، يدعوا بالدّعاء المخصوص في ذلك اليوم . ن / 105 وفي المبسوط ( 1 / 151 ) مثله . ولا ينبغي لأحد أن يتخطى رقاب الناس ، ظهر الإمام أو لم يظهر ، سواء كان له عادة في الصلاة في موضع أو لم يكن ، فإن كان داخل الزحمة سعة لم يكره ذلك ، فأمّا الإمام فلا يكره له ذلك ، وينبغي أن يفرجوا له . م 1 / 146 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال عطاء وسعيد بن المسيّب والشافعي وأحمد بن حنبل . وقال مالك : إن لم يكن الإمام ظهر لم يكره ، وإن كان له مجلس عادته أن يجلس فيه لم يكره . خ 1 / 614 ولا ينبغي لأحد أن يقيم غيره عن مكانه الذي هو جالس فيه ليجلس فيه في الجامع ، وإن تبرّع إنسان بالقيام لم يكره . م 1 / 146 سادسا - أحكام صلاة الجمعة : 1 - إقامتها مع العلم باتّساع وقتها للواجب : إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين وركعتين خفيفتين أتى بهما وصحّت الجمعة . وإن بقي من الوقت ما لا يتّسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلّي الظهر ، ولا يصحّ له الجمعة ، وقد روي أنّه من فاته الخطبتان صلّى ركعتين فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال : يصلّي الجمعة ركعتين ويترك الخطبتين ، والأوّل أحوط . م 1 / 147 2 - إتمامها إذا خرج وقتها بعد التلبّس بها : إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : بقاء الوقت شرط في صحّة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتمّ الظهر أربعا عند الشافعي ، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة . خ 1 / 601 وفي موضع آخر : وهو ( إتمام الصلاة جمعة )