مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
133
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان ، وكان كمن صلّى الجمعة بغير أذان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك : إن خطب قبل الزوال ، وصلّى بعده أجزأه . خ 1 / 620 وفي المبسوط : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر . م 1 / 151 وفي النهاية ( 105 ) نحوه . ز - الإتيان بالخطبة قائما : من شرط الخطبة أن يأتي بها قائما ، وإن خطب جالسا مع العذر من علّة أو زمانة ، صحّت صلاته وصلاة من خلفه ، فإن لم يكن به علّة بطلت صلاته ، وصحّت صلاته من خلفه إذا لم يعلموا ذلك فإن علموا أو علم بعضهم أنّه ليس به علّة بطلت صلاة من علم ذلك وصحّت صلاة من لم يعلم . م 1 / 147 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : قال أبو حنيفة : المستحبّ أن يخطب قائما ، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز . خ 1 / 615 ح - الفصل بينهما بجلسة : من شرط الخطبة أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة . م 1 / 147 وفي النهاية ( 105 ) نحوه . ط - اشتراط الطهارة فيهما : من شرط الخطبة الطّهارة ، وهو قول الشافعي في الجديد ، قال في القديم تجوز بغير طهارة ، وبه قال أبو حنيفة . خ 1 / 618 وفي المبسوط ( 1 / 147 ) نحوه . ي - التفات الإمام يمينا وشمالا حين الخطبة : ليس على الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذّن . خ 1 / 624 ك - شرب الماء حين الخطبة : لا بأس بشرب الماء والإمام يخطب . م 1 / 149 ل - شرطيّة العدد في الخطبة : العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثمّ حضر العدد ، فأحرم بالجمعة ، لم تصحّ ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : العدد ليس بشرط في صحّة الخطبة ، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه . خ 1 / 610 وفي المبسوط ( 1 / 146 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : وهو شرط في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها . م 1 / 144 م - قراءة الإمام العزائم في الخطبة : إن قرأ الإمام سورة على المنبر فيها سجدة فإن كانت من العزائم نزل وسجدها وسجد الناس معه ، وإن لم يكن من العزائم جاز أن لا ينزل ولا يسجد . م 1 / 148