مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

130

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

2 - العدد : أ - ما يعتبر في الجمعة من العدد : تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا ، وبسبعة ، تجب عليهم . وقال الشافعي : لا تنعقد بأقلّ من أربعين من أهل الجمعة ، وبه قال أحمد وإسحاق . وقال ربيعة تنعقد باثني عشر نفسا ، ولا تنعقد بأقلّ منهم . وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، ومحمّد : تنعقد بأربعة : إمام وثلاثة معه ، ولا تنعقد بأقلّ منهم . وقال الليث بن سعد ، وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ثالثهم الإمام ، ولا تنعقد بأقلّ منهم . وقال الحسن بن صالح بن حيّ : تنعقد باثنين . قال الساجي : ولم يقدّر مالك في هذا شيئا . خ 1 / 598 وفي المبسوط ( 1 / 143 ) ، والنهاية ( 103 ) ، والجمل والعقود ( ر / 190 ) ، والاقتصاد ( 267 ) نحوه ، وأضاف : خمسة ندبا . ب - انفضاض بعض المصلّين أو جميعهم بعد التلبّس بالصّلاة : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبّر الإمام تكبيرة الإحرام ثمّ انفضّوا ، لا نصّ لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه مذهبهم ، أنّه لا تبطل الجمعة سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلّا الإمام فإنّه يتمّ الجمعة ركعتين . وللشّافعي خمسة أقوال ، أحدها : العدد شرط في الابتداء ، والاستدامة ، فمتى انفضّ منهم شيء أتمّها ظهرا ، وهو أصحّ الأقوال عندهم ، وبه قال زفر . والثاني : إن بقي وحده أتمّها جمعة ، كما قلناه ، وأومأ الجرجاني إلى أنّه مذهب أبي يوسف ، ومحمّد . والثالث : إن بقي معه واحد أتمّها جمعة . والرابع : إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة . والخامس : ينظر فإن انفضّوا بعد أن صلّى ركعة ، أتمّها جمعة ، وإن كان قبل أن يصلّي ركعة أتمّها ظهرا أربعا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني . خ 1 / 600 وفي المبسوط ( 1 / 144 ) نحوه . ج - من تنعقد بهم الجمعة : الناس في باب الجمعة على خمسة أضرب : من تجب عليه وتنعقد به فهو كلّ من جمع الشرائط العشرة التي ذكرناها ( انظر : ثانيا 1 ) . ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو ، الصبيّ والمجنون والعبد والمسافر والمرأة . م 1 / 143 وفي موضع آخر من المبسوط : والنساء إذا اجتمعن فلا تنعقد بهنّ جمعة ، والصبيّ الذي لم يبلغ لا تنعقد به الجمعة . م 1 / 149 وفي الخلاف نحوه وأضاف : وللشّافعي فيه ( الصبيّ ) قولان : قال في الإملاء : يجوز ذلك . وقال في الامّ : لا يجوز ذلك . خ 1 / 628 ولا تجب على العبد والمسافر الجمعة ، بلا خلاف . وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا ؟ فإنّ عندنا أنّهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تمّ