مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

12

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

صرصور - أكل الصراصير : أطعمة وأشربة / رابعا 1 ( م 6 / 281 ) صرف أوّلا - ما يعتبر في الصرف : 1 - اعتبار الإتيان بلفظ البيع في الصرف : إذا كان له عند صيرفيّ دينار ، فقبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يكن ذلك صرفا ، وكان للصيرفيّ في ذمّته دراهم ، وله عند الصيرفيّ دينار ، ولا يجوز أن يتقاصّا ؛ لأنّهما جنسان مختلفان . فإن أرادا أن يتبارءا أبرأ كلّ واحد منهما صاحبه بما له عليه . م 1 / 97 - 98 2 - اعتبار التقابض قبل التفرّق في الصرف : لا يجوز ( بيع الصرف ) حتى يتقابضا قبل التفرّق ، فإذا تفارقا قبل التقابض كان ربا . 24 / 304 وإذا تبايعا وكان في كلّ واحد منهما الربا ، فإن كان أثمانا واختلف جنساهما جاز متماثلا متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة . فإن تقابضا قبل التفرّق صحّ البيع ، وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع . م 2 / 89 ، 187 أ - طول مقام المتصارفين في مجلسما ، وتفرّقهما مصطحبين : إذا تصارفا فلا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما ، ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه ؛ لأنّهما لم يفترقا . م 2 / 97 ب - ترك مالك المال مجلس العقد قبل قبض وكيله وبعده : إذا سلّم ما في يده ووكّل رجلا في قبض ما في يد صاحبه ثمّ فارقه ، فإن فارقه قبل أن يقبض وكيله بطل الصرف ، وإن فارقه بعد أن قبض وكيله صحّ . وإن لم يكن له بدّ من مفارقته ، ولم يكن قبضه في الحال ، لم يجز له أن يفارقه قبل المفاسخة ؛ لأنّه ربا . فإذا كان كذلك فاسخه ووكّل وكيلا في استئناف عقد الصرف معه إذا أمكنه تسليمه إليه ثمّ فارقه ، فإذا فعل هذا لم يكن عليه إثم . م 2 / 97 ج - التقابض في بيع الصرف في الذمّة : إذا تبايعا في الذمّة ووصف فقال : بعني دينارا قاسانيا بعشرة دراهم راضيّة أو مقدريّة ، فيصحّ البيع فينعقد البيع على هذا النقد الموصوف ، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز أن يتفرّقا حتى يتقابضا . م 2 / 94 د - قبض البعض قبل التفرّق : إذا قبض البعض وفارقه فقد بطل الصرف فيما لم يقبض ولم يبطل فيما قبض . م 2 / 304 ه - قيام التخاير مقام التفرّق : الافتراق بالبدن لا بدّ منه ( في صحّة الصرف ) ، فإن لم يتفرّقا لكن خيّره ، فقال له : اختر ما شئت من إمضاء البيع