مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

107

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاثمئة ذراع ، فإن زاد على ذلك لا يجوز . خ 1 / 559 ب - صلاة الإمام في المحراب الداخل في الحائط : يكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط ، ولا يفسد ذلك الصلاة . م 1 / 159 - 160 وفي النهاية ( 117 ) نحوه . ج - الوقوف بين الأساطين : يجوز الوقوف بين الأساطين . م 1 / 159 وفي النهاية ( 117 ) نحوه . د - الجماعة في السفينة الواحدة والسّفن : الصلاة في السفينة جماعة جائزة ، وكذلك فرادى سواء كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة أو في سفن كثيرة ، وسواء كانت مشدودة بعضها إلى بعض أو لم يكن كذلك ، لا فرق بين أن يكون الإمام على الشطّ والمأمومون في السفينة ، أو الإمام في السفينة والمأمومون على الشطّ إذا لم يحل بينهما حائل . م 1 / 156 3 - ألّا يرتفع الإمام عن المأموم : لا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض ، مثل دكان أو سقف وما أشبه ذلك . فإن كان أرضا مستوية لا بأس بوقوفه عليه وإن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل . ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال فيصلّوا خلف الإمام ، إذا كان أسفل منهم . ن / 117 وفي المبسوط ( 1 / 155 - 156 ) نحوه . وفي الخلاف : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ، على مثل سطح ، ودكان وما أشبه ذلك . وبه قال أبو حنيفة . والذي نصّ عليه الشافعي : أنّه لا بأس به ، وحكى الطبري أنّه الأفضل . خ 1 / 556 وقال الشافعي في الامّ : له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلّي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه ، فيقتدى بركوعه وسجوده ، وإن لم يكن بهم حاجة فالمستحبّ أن يكونوا على مستو من الأرض . وقال الأوزاعي : متى فعل هذا بطلت صلاته . وقال أبو حنيفة : إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وإن كان الإمام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع ، وإن كان قامة فما دون لم يمنع . خ 1 / 563 4 - ألّا يتباعد المأموم عن الإمام : متى بعد ما بينهما ( المأموم وإمام الجماعة ) لم تصح صلاته ( المأموم ) وإن علم بصلاة الإمام . م 1 / 156 أ - حدّ البعد : حدّ البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا ، وحدّ قوم ذلك بثلاثمئة ذراع ، وقالوا : على هذا إن