مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
92
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
جمعه . فإذا ثبت هذا فإن قال : عفوت مطلقا لم يثبت له الأرش ، وإن عفا بشرط المال سقط حقّه من القصاص ويثبت له الأرش . وإن قال : عفوت على غير المال سقط حقّه من القصاص ولم يثبت له الأرش مثل المطلق سواء . ومن قال : إنّ الواجب أحد الأمرين : إمّا القصاص وإمّا الأرش فإذا قال : عفوت عن القصاص ، أسقط القصاص وأثبت لنفسه المال . فإذا قال : على غير مال ، يريد إسقاط ماله ثبت له هذا ، وهذا لا يجوز للمفلس فعله فيجبر على أخذ المال وقسمته بين الغرماء ، وعلى ما قلناه إذا عفا على مال لم يكن له بعد ذلك إسقاط المال . م 2 / 273 - 274 م - ملازمة الغرماء المفلس رغم ثبوت إعساره : إذا ثبت إعساره وخلّاه الحاكم لم يجز للغرماء ملازمته إلى أن يستفيد المال . م 2 / 279 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز لهم ملازمته ، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسّب والتصرّف ، فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم في الدخول معه دخلوا ، وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله ، وبيّتوه برّا معهم . خ 3 / 276 ن - حكم الدين الذي يثبت بعد الحجر على المفلس : الدين ( الذي ) يثبت بعد الحجر عليه ( المفلس ) فإنّه ينظر ، فإن ثبت باختيار من له الدّين ، مثل أن يكون أقرضه إنسان شيئا أو باعه عينا بثمن في ذمّته فإنّه لا يشارك به مع الغرماء . ( و ) إن كان الدين لم يثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون المفلس قد أتلف على غيره مالا أو جنى عليه فإنّه يجب عليه الأرش ويشارك به مع الغرماء . م 2 / 273 4 - بيع مال المفلس وقسمته بين الغرماء : أ - ما يبدأ ببيعه من أموال المفلس : يبدأ ( الحاكم ) أوّلا ببيع ما يخاف هلاكه ثمّ يبيع الرهن والعبد الجاني ثمّ يباع الحيوان ثمّ يباع المتاع والأثاث والأواني وكلّ ما ينقل ويحوّل ثمّ العقار . ويأمر الدلّال بعرضه وهو أولى من النداء عليه . م 2 / 270 ب - حضور الغرماء والمفلس بيع المال : إذا أراد الحاكم بيع مال المفلس أحضره موضع البيع . ويستحب أيضا حضور الغرماء . م 2 / 269 ج - إحضار متاع المفلس إلى سوقه لبيعه فيه : ينبغي أن يباع كلّ شيء منها ( أموال المفلس ) في سوقه : الدفاتر في الورّاقين ، والبزّ في البزّازين ، والفرش في أصحاب الأنماط ، والرقيق في النخّاسين ، وكذلك غيره من الأمتعة . فإن باع في غير سوقه بثمن مثله كان جائزا . م 2 / 270 د - تسليم مال المفلس لمن اشتراه قبل قبض ثمنه : لا يسلّم المبيع حتّى يقبض الثمن احتياطا