مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

89

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وكان خاما فقصّره أو قطعه قميصا وخاطه بخيوط منه ، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه ثمّ أفلس بالثمن ، أو كان عبدا فعلّمه صنعة ثمّ أفلس بثمنه فإنّ البائع يأخذهما ولا حقّ لأحد فيهما . م 2 / 263 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ويشاركه المفلس فيها ، ويستحقّ أجرة المثل في العمل عليه . وهو اختيار الشافعي . وقال المزني : لا يشاركه فيها ويختص البائع بها . خ 3 / 267 فإن أعطى ما زاد للصنعة التي حصلت في عينه أجبر المفلس على أخذها ، وإن امتنع من بذل القيمة بيعت العين واخذ ثمنها فسلّم إلى البائع قيمة عينه من غير صنعة والباقي يسلّم إلى المفلس فإن كان هو الذي تولّى الصنعة بنفسه كان ما أخذه أسوة بين الغرماء ، وإن كان الذي عمل تلك الصنعة أجيرا له فإن كان قدر ما دفع إلى المفلس مقدار الأجرة دفعه إلى الأجير وكان مقدّما به على سائر الغرماء . وكذلك إن كان البائع قد اختار إمساك العين ودفع قيمة الصنعة فإنّه يخصّ بها الأجير ويقدّم على سائر الغرماء ، وإن لم يكن ما دفع إلى المفلس قدر الأجرة فإنّه يدفع ما معه إليه ويضارب الأجير بالباقي مع الغرماء ، وإن كان أكثر من أجرته دفع إليه مقدار اجرته وكان الباقي أسوة للغرماء . ( و ) إذا اشترى ثوبا وصبغه بصبغ من عنده وأراد البائع الرجوع بثوبه فإنّه ينظر ، فإن لم تزد القيمة ولم تنقص كان الثوب للبائع وكان للمفلس الذي هو المشتري شريكا بقدر قيمة الصبغ . وإن نقص جعل النقصان من قيمة الصبغ ويكون شريكا في الثوب بقدر ما بقي ولا شيء له في ما نقص . وإن كان زائدا قيل : إنّ الزيادة بالعمل تجري مجرى العين ، فعلى هذا كانت الزيادة مقسومة على قدر قيمة الثوب والصبغ . ومن قال : إنّ الزيادة كالعين كانت الزيادة للمفلس ويكون شريكا بقيمة الصبغ والزيادة جميعا . وإن كان الثوب لرجل والصبغ لآخر ثمّ صبغه المشتري وأفلس وكانت قيمة الثوب عشرة دراهم والصبغ خمسة دراهم نظر ، فإن كانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشر درهما كان صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب على الثلث والثلثين . وإن كانت قيمته نقصت فصارت مثلا باثني عشر درهما فإنّه يجعل النقصان من الصبغ فيكون صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب بسدس الثمن ، ويضرب بالباقي مع الغرماء المفلس . وإن كان الثوب قد زاد بالصبغ فصار يساوي عشرين درهما ، فمن قال : إنّ زيادة الصبغ لا تجري مجرى العين كان صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب بالثلث فيكون الثوب بينهما على