مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
85
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
عطش الزرع نظر فإن سقوه الغرماء بغير أمر الحاكم لم يكن لهم عوضه وكان تبرّعا ، وإن سقوه بأمر الحاكم أو المفلس وجب لهم عوض ما غرموا على سقيه ويقدّمون بذلك في القسمة على غيرهم . وإن كان هناك مال للمفلس فقالوا : نحن ننفق من هذا المال على سقي هذا الزرع فهل لهم ذلك أم لا ؟ قيل : فيه وجهان [ قولان خ ل ] ، أحدهما : لهم ذلك . والثاني : لا يجوز . هذا كلّه إذا اتفقوا على سقيه بأجرة أو غير اجرة أو اتّفقوا على قلعه . فأمّا إذا اختفلوا فالقول قول من يريد قلعه في الحال ، هذا إذا كان للزرع قيمة في الحال . فأمّا إذا لم يكن له قيمة في الحال إن قطع ، فإن اتّفقوا على قلعه في الحال لم يكن للحاكم منعهم منه ولا الاعتراض عليهم . وإن اتفقوا على تركه إلى أن يكمل ويستحصد كان لهم ذلك بأجرة وغير اجرة . فإن اختلفوا فالقول قول من يريد الترك . م 2 / 261 - 262 ، 251 ولو اكترى رجلا ليحمل له طعاما إلى بلد من البلدان فعمل له ( فحمله خ ل ) وأفلس المكتري ضرب المكري مع الغرماء بأجرته ، وإن حصل الإفلاس قبل أن يحمله فسخ الإجارة وترك الحمل ولا شيء له ، وإن حمله بعض الطريق ثمّ فلس المكتري فإنّه يضارب الغرماء بقدر ما حمله من الأجرة ويفسخ الإجارة في ما بقي من الطريق ، ثمّ ينظر فإن كان الموضع امنا سلّم الطعام إلى الحاكم ، فإن سلّمه إلى أمين في الموضع مع قدرته على تسليمه إلى الحاكم فهل يضمنه ؟ قيل : فيه وجهان ، وإن لم يكن الموضع آمنا وجب عليه حمل الطعام إلى الموضع الذي أكراه أو إلى موضع في الطريق يؤمن تلف الطعام فيه . م 2 / 268 د - الشفعة في المبيع للشريك إذا أفلس المشتري ورجع البائع بالثمن : إذا باع شقصا من أرض أو دار ولم يعلم شريكه بالبيع حتّى فلس المشتري فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة فإنّه يستحق الشفعة ، ويؤخذ ثمن الشقص منه ، فيكون بينه ( البائع ) وبين الغرماء الباقين . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها وهو الصحيح عند أصحابه : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّ البائع أحقّ بعين ماله ، ولا حقّ للشفيع ولا لسائر الغرماء . والثالث : أنّ الشفيع يأخذ الشقص بالشفعة ، ويؤخذ منه الثمن ، فيخص به شريكه البائع ، ولا حقّ للغرماء فيه . خ 3 / 264 - 265 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إن كان له وفاء لباقي الغرماء كان أولى بالثمن لا بالشقص . وإن لم « 1 » يخلف غيره كان أسوة للغرماء في الثمن إلّا في العين في الموضع الذي نقول إنّه أحقّ بعين ماله . م 2 / 251 ه - ملكيّة نماء المبيع الحاصل عند المفلس إذا رجع البائع بالمبيع : إذا باع نخلا من رجل
--> ( 1 ) - كلمة « لم » ساقطة من نسخة المصدر .