مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

81

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي المبسوط ( 2 / 286 ) نحوه . 4 - هل للدائن منع المفلس من الجهاد : جهاد / ثانيا / 5 ( م 2 / 279 ، خ 3 / 278 ) 5 - حكم الحجر على المفلس بالدين المؤجل : دين / ثالثا 8 ( خ 3 / 271 ، م 2 / 273 ) ثانيا - أحكام المفلس المحجور عليه : إذا فلّسه ( الحاكم ) وحجر عليه ، تعلّق بحجره ثلاثة أحكام ، أحدها : أنّه يتعلّق ديونهم بعين المال الذي في يده . والثاني : أنّه يمنع من التصرّف في ماله ، وإن تصرّف لم يصحّ تصرفه ، والثالث : أنّ كلّ من وجد من غرمائه عين ماله عنده ، كان أحقّ به من غيره . وقد روي أنّه يكون أسوة للغرماء ، ويتعلّق دينه بذمته . والصحيح الأوّل . وإن مات هذا المديون قبل أن يحجر عليه ، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة ، يتعلّق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها . وبه قال أحمد وإسحاق والشافعي . خ 3 / 261 - 262 ونحوه في المبسوط ( 2 / 250 ) . 1 - ما يمنع منه المفلس المحجور عليه من التصرّفات وما لا يمنع منه : يمنع من التصرّف في ماله ، ولو تصرّف فيه لم يصحّ . م 2 / 250 وفي الخلاف ( 3 / 261 - 262 ) نحوه . أ - إقرار المفلس بدين سابق أو عين : إقرار / ثالثا 5 ب - إدّعاء المفلس كون المال الذي عنده مضاربة لغيره : إن أقرّ ( المفلس ) بالمال ( الذي عنده ) إلّا أنّه قال : هو مضاربة لفلان ؛ فإن كان المقرّ له غائبا كان القول قول المفلس مع يمينه أنّه للغائب ، فإذا حلف أقرّ المال في يده للغائب ولا حقّ للغرماء فيه . وإن كان حاضرا نظر فيه ، فإن صدّقه ثبت له ، وإن كذّبه بطل إقراره ، فإذا بطل إقراره وجب قسمته بين الغرماء . م 2 / 279 ج - تصرّف المفلس في ماله بعد الحجر عليه : إذا أفلس الرجل ، وحجر عليه الحاكم ، ثمّ تصرف في ماله إما بالهبة ، أو البيع ، أو الإجارة أو العتق أو الكتابة ، أو الوقف كان تصرّفه باطلا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني وهو الصحيح عندهم . والثاني : أنّ تصرفه موقوف ، ويقسّم ماله سوى ما تصرّف فيه بين غرمائه ، فإن كان وفى لهم صحّ تصرفه ، وإن لم يف بطل تصرفه . خ 3 / 269 - 270 ونحوه في المبسوط ( 2 / 272 ) . د - تصرفات المفلس قبل الحجر عليه : ما تصرّف فيه ( المفلس ) قبل الحجر هو نافذ . م 2 / 279 ه - ثبوت الشفعة للمفلّس في شركته دون الغرماء : شفعة / ثالثا 5 ( م 3 / 157 )