مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

77

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

عنه ونصفه عن شريكه ، فإذا فعل فانّما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه ، فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع ، وليس لشريكه الرجوع عليه بما قضى عنه من الثمن . وبه قال الشافعي وأصحابه . وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث فقال : ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه بدفع نصيبه من الثمن ، وقال : للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن شريكه ، فإذا دفع كان له قبض كلّ العبد نصيبه ونصيب شريكه ، قال : وإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن . خ 3 / 131 ج - ظهور عيب في أحد العبدين المشتريين صفقة واحدة : إذا اشترى عبدين صفقة واحدة ووجد بأحدهما عيبا لم يكن له ردّ المعيب دون الصحيح ، وله ردّهما معا . م 2 / 128 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له أن يردّ المعيب دون الآخر . خ 3 / 110 د - تفرّق الصفقة في المبيع إذا كان فيه حقّ شرعي : إذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل وفيما عداه صحيح ، ويمسكه المشتري بحصّته من الثمن أو يردّ ، والثمن يتقسّط على الأجزاء . م 2 / 145 ه - بطلان البيع في أحد المبيعين بعد العقد وقبل القبض : إذا باع عبدين فمات أحدهما بعد العقد وقبل القبض بطل في الميّت ولا يبطل في الحيّ ، والمشتري بالخيار بين أن يمسكه أو يردّه ، فإن أمسك أمسك بالحصّة من الثمن . م 2 / 145 - 146 3 - تفرّق الصفقة في المعاملات الأخرى : إذا وهب عبدين وكان أحدهما له ، أو تزوّج امرأتين فبان أحدهما أخته ففي كلّ هذا يبطل فيما يبطل ولا يبطل في الآخر . م 2 / 145 تفريج 1 - تفريج الأصابع عند وضعها على التراب للتيمّم : تيمّم / رابعا 2 أ 2 - وضع الأصابع منفرجات على الركبتين حال الركوع : صلاة / ثامنا 5 ه / 1 [ 2 ] تفريط 1 - تلف اللقطة بتفريط الملتقط : لقطة / ثانيا 11 د 2 - تفريط المرتهن بالعين المرهونة : رهن / سادسا 3