مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

544

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي موضع آخر من المبسوط : شهادة الزور معصية كبيرة من أعظم الكبائر : م 8 / 164 4 - الحلف لاقتطاع مال الغير من الكبائر : من حلف على مال لغيره ليقتطعه ارتكب بذلك كبيرة موبقة . ن / 561 5 - القتل بالإكراه من الكبائر : قتل المؤمن لا يستباح بالإكراه على قتله ، فإن خالف وقتل أتى كبيرة بقتل نفس محترمة . م 7 / 41 6 - اللعان والمرأة مستقيمة الحال ، من الكبائر : الحالة التي يحرم فيها لعان الزوجة وقذفها ، فهو إذا كانت الحالة مستقيمة ، فلا يعلم أنّها زنت ، ولا يخبر بذلك غيره ، فإن فعل فقد أتى بمعصية كبيرة ، وكذلك إذا أخبره من لا يثق بقوله عندهم أو لم يستفض . م 5 / 184 7 - أحكام الكبائر : أ - الصلاة خلف مرتكب الكبيرة : صلاة الجماعة / رابعا 1 أ ( خ 1 / 560 ) ب - هل تنقض الكبائر الوضوء ؟ : لا ينقض الوضوء شيء من الكبائر التي تستحقّ بها النار . م 1 / 27 ج - اعتبار اجتناب الكبائر في من يتصدّى للقضاء : ينبغي أن لا يتعرّض للقضاء أحد حتى يكون مجتنبا للكبائر والسيئات . ن / 337 د - هل يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة : روي عنهم أنّهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة . وروي ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ قتلوا في الثالثة » . خ 1 / 690 وفي المبسوط : روي عنهم عليهم السّلام أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة . م 7 / 284 ، 1 / 129 وفي الخلاف ( 5 / 505 ) نحوه أيضا . ه - شهادة مرتكب الكبيرة : من كان عدلا قبلت شهادته ، فإن ارتكب شيئا من الكبائر وهي الشرك والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك ، فإذا فعل واحدة من هذه الأشياء سقطت شهادته . م 8 / 217 و - انصراف الوقف على المؤمنين إلى مجتنبي الكبائر : وقف / رابعا 2 ج / 2 ( ن / 597 - 598 ) ز - هل يقام الحدّ على مرتكب الكبيرة في دار الحرب ؟ : من ارتكب كبيرة يجب عليه فيها الحدّ لم يحدّ في دار الحرب واخّر حتى يعود إلى دار الإسلام ، ولم يسقط بذلك الحدّ ، سواء كان هناك إمام أو لم يكن ، فإن رأى من المصلحة تقديم الحدّ جاز ذلك وسواء كان الفاعل أسيرا أو