مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

542

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ج - الإجارة لحجّ في الذمّة : حجّ / رابعا 2 د / 4 ( م 1 / 323 ) 8 - البيع في الذمّة : أ - بيع الموصوف في الذمّة إلى أجل معيّن : بيع الموصوف في الذمّة : هو أن يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم ، ويذكر الصفات المقصودة ، وهو بيع صحيح بلا خلاف . م 2 / 76 ب - حكم بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة : يجوز بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة . م 2 / 77 ج - التبايع في الذمّة بغير أعيان الدراهم والدنانير : صرف / ثانيا 4 ( م 2 / 94 ) د - بيع الثمن في الذمّة : يجوز بيع الثمن إذا كان في الذمّة ؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صرفا ، فإذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض . م 2 / 120 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : وفيما في الذمّة قولان . خ 3 / 99 ه - شراء أحد الشريكين شيئا بمال الشركة في الذمّة : شركة / ثانيا 10 ( م 2 / 352 ) و - شراء الموكّل غير ما عيّن له بثمن في الذمّة : وكالة / رابعا 7 أ ( م 2 / 386 ) 9 - ذمّة الراهن والمرتهن : أ - الرهن على ما هو ثابت في الذمّة : رهن / ثالثا 7 ( م 2 / 197 ، خ 3 / 321 ) ب - بقاء الدين في ذمّة الراهن مع تلف الرهن عند المرتهن : رهن / ثانيا 5 ( ن / 433 ) 10 - براءة ذمّة الغاصب لو غصب مأكولا من شخص وأطعمه إيّاه : غصب / ثالثا 2 ج / 5 ( م 3 / 89 ، خ 3 / 410 ) 11 - وكالة المحجور عليه في التصرّف في الذمّة : أ - وكالة المحجور عليه لفلس في التصرّف في الذمّة : المحجور عليه لفلس له التوكيل في التصرّف في الذمّة . م 2 / 365 ، 368 ب - وكالة المحجور عليه لسفه في التصرّف في الذمّة : إذا حجر عليه لسفه بطل توكيله والتصرّف في أعيان أمواله وفي ذمّته . م 2 / 368 12 - إذا اشترط الموكّل الشراء بعين المال فاشترى الوكيل في الذمّة أو بالعكس : وكالة / رابعا 7 ه ( م 2 / 380 - 381 ) 13 - الخلع على دين في الذمّة : خلع / سادسا ( م 4 / 366 ) 14 - صحّة المكاتبة على موصوف في الذمّة : مكاتبة / ثانيا 3 ج ( م 6 / 75 )