مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
530
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
4 - ضمان إتلاف الذباب : من أتلف الذباب فلا ضمان عليه ؛ لأنّه لا قيمة له . م 2 / 135 ( وانظر أيضا : حشرات ) . ذباحة أوّلا - الذابح : 1 - ذباحة المسلم : الذباحة لا يجوز أن يتولّاها غير المسلمين . ن / 582 أ - ذباحة غير المؤمن من المسلمين : إن تولّاها غير أهل الحقّ ، ويكون ممّن لا يعرف بعداوة لآل محمد عليهم السّلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته . ن / 582 ب - ذباحة من نصب العداء لأهل البيت عليهم السّلام : إن كان ( الذابح ) ممّن ينصب لهم ( أهل البيت عليهم السّلام ) العداوة والشنآن ، لم يجز أكل ذبيحته إلّا في حال التقيّة . ن / 582 2 - ذباحة الكتابي : لا تجوز ذبائح أهل الكتاب - اليهود والنصارى - عند المحصّلين من أصحابنا . وقال شذاذ منهم : إنّه يجوز أكله . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 6 / 23 - 24 ونحوه في النهاية ( 582 ) ، والمبسوط ( 1 / 390 ، 4 / 209 - 210 ) . ونحوه ، وأضاف في الخلاف : وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك من غير كراهيّة . وقال الشافعي : أكره ذلك في الاضحيّة ، ولكن يجزئه . وقال مالك : يحلّ أكله ولا يجزئ في الاضحيّة . وقال : دخل في جملتهم ( أهل الكتاب ) نصارى تغلب وهم تنوخ وبهراء وبنووائل . ووافقنا في نصارى تغلب الشافعي . وقال أبو حنيفة : تحلّ ذبائحهم . خ 6 / 49 ، 50 وفي المبسوط : فأمّا السامرة والصابئون فقد قيل إنّ السامرة قوم من اليهود ، والصابئون قوم من النّصارى ، فعلى هذا يحلّ جميع ذلك ، والصحيح في الصّابئي أنّهم غير النّصارى ، فعلى هذا لا يحلّ جميع ذلك . م 4 / 210 3 - ذباحة الوثني أو المجوسي : متى تولّاها مجوسيا أو عابد وثن ، سمّى على ذبيحته أو لم يسمّ ، فلا يجوز أكل ذبيحته . ن / 582 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : بلا خلاف . خ 6 / 24 ونحوه في المبسوط ( 1 / 390 ) . 4 - ذباحة المرتدّ : لا تحلّ ذبيحته ( المرتدّ ) : لأنّه كافر ، وعندنا لا يحلّ ذبيحة الكفّار ، وعندهم ؛ لأنّه لا كتاب له . م 7 / 289