مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
516
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يرث الدية ، فإن كان له أبوان مثل أن خرج ميّتا قبل وفاتها وله أب كان لامّه الثلث والباقي للأب ، وإن كانت أمّه قبل أن تلقيه فلا شيء لها ، فيكون الكلّ للأب ، فإن لم يكن أب فلعصبته . فإن كانت الامّ هي التي ضربت بطنها فألقته أو فعل ذلك أبوه أو هما فلا شيء لمن فعل ذلك بها . م 7 / 195 8 - دية العزل : أ - حكم من أفزع مجامعا فعزل : من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرّة ، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير . خ 5 / 293 ونحوه في النهاية ( 779 ) . ب - دية العزل عن الحرّة بدون إذنها : إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها فإنّ عليه عشرة دنانير . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 5 / 293 ونحوه في النهاية ، وأضاف : يسلّمه إليها . وفي عزله عن الأمة ليس عليه شيء . ن / 779 تاسعا - ديات الميّت : 1 - دية قطع رأس الميّت أو أحد أعضائه : إذا قطع رأس الميّت أو شيئا من جوارحه ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيّا ، كان عليه مئة دينار دية الجنين . وفي جميع ما يصيبه ممّا يجب فيه مقدّر وأرش في الحيّ من حساب المئة على حساب ما يحقّ للحيّ من الألف . ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء ، ولم يوجبوا فيه شيئا . خ 5 / 299 وفي النهاية ( 779 - 780 ) نحوه . 2 - مصرف دية الميّت : عندنا أنّه يكون ذلك [ دية قطع أحد أعضاء الميّت ] للميّت ، يتصدّق به عنه ، ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال . خ 5 / 299 ونحوه في النهاية ( 780 ) . وفي موضع آخر منها : إذا كان على المقتول دين ، وجب قضاؤه من الدية كما يوجب قضاؤه من نفس التركة ، سواء كان المقتول عمدا أو خطأ وعلى كلّ حال . ن / 673 عاشرا - ما يجب من الدية وغيرها بالجناية على الحيوان : 1 - دية الجناية على ما لا يؤكل ولا يصحّ ذكاته : إتلاف / أوّلا 1 أ / 1 [ 6 ] ( ن / 780 ) 2 - دية الجناية على ما تقع الذكاة عليه : إتلاف / أوّلا 1 أ / 1 [ 7 ] ( ن / 780 ) وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده فتخطّى إلى بئر فوقع فيها فاندّق ، أنّ على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له