مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

500

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

22 - دية الجناية على العظم : أ - مبرر إيجاب أخذ الدية دون القصاص في كسر الأعضاء : انظر : قصاص / ثانيا 2 ز ( ن / 772 ) ب - دية كسر العظم وموضحته : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره . وإذا كسر عظم ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس كسره . ن / 776 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : فيها حكومة . خ 5 / 262 وكذا في المبسوط ( 7 / 156 ) . ج - دية رض العظم : العظم إذا رضّ ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه . فإن صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضّه . ن / 777 د - دية فكّ العظم أو نقله : إن فكّ عظم من عضو فتعطّل به العضو فديته ثلثا دية العضو . فإن جبر فصلح والتأم فديته أربعة أخماس دية فكّه . وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو . ن / 777 23 - حكم دياس البطن : إذا داس بطن غيره حتى أحدث ، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية . وحكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا فيه شيئا . خ 5 / 299 وفي النهاية ( 770 - 771 ) نحوه . 24 - دية افتضاض البكر بالإصبع : من افتضّ جارية بإصبعه فذهب بعذرتها ، كان عليه مهر نسائها سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة . ن / 769 - 770 ( وانظر أيضا : زنا / ثالثا 7 ) . 25 - دخول دية الطرف في دية النفس : قصاص / أوّلا 3 س / 2 ( خ 3 / 163 - 164 ، م 7 / 21 - 22 ) 26 - اجتماع ما يوجب ديات عديدة : إذا قطع يدي غيره ورجليه واذنيه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلّها في الحال ، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى تندمل ، فإن اندملت كان له دياتها كلّها كاملة ، وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة . واختلف أصحاب الشافعي على قولين ، أحدهما : أنّ له أن يأخذ دياتها كلّها في الحال وإن بلغت ديات النفس . وقال أبو إسحاق : ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال . والقول الثاني : ليس له أن يأخذ شيئا في دياتها في الحال قبل الاندمال . خ 5 / 196 - 197 ونحوه في المبسوط ( 7 / 81 - 82 ) .