مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

483

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

نصف دية النفس ، وفي نقصان ضوءهما بحساب ذلك . ن / 765 ونحوه في المبسوط ( 7 / 127 ) . فإن قلع عينا فيها بياض على بياضها أو سوادها أو على الناظر غير أنّه لا يحجز البصر ، وعين الجاني ليس ذلك عليها قلعناها بها . فإن نقص بصره بهذا البياض وضوؤها فإن عرف لذلك قدر أوجبت الدية بالحصّة فيها ، وأمّا القصاص فلا يجب . وإن لم يعرف قدر نقصان الضوء ففيها حكومة . وإن جنى عليها فبدرت أو شخصت أو احولّت ففيها حكومة . م 7 / 129 أ - دية عين الأعور : إذا قلع عين أعور ، أو من ذهبت فرد عينه بآفة من جهة اللّه تعالى ، كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار . وإن كانت قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها وإن لم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية ، وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد وربيعة وأحمد وإسحاق . والمسألة مشهورة بذلك . وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والنخعي والثوري : هو بالخيار بين أن يقتصّ وبين أن يعفو ، وله نصف الدية . خ 5 / 251 ، 235 ونحوه في النهاية ( 765 - 766 ) . ب - دية العين القائمة : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة . ن / 766 وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال زيد بن ثابت . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة . خ 5 / 212 - 213 ، 198 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : العين القائمة وهي التي في صورة البصيرة غير أنّه لا يبصر بها . م 7 / 152 - 153 ج - دية الأجفان : في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كلّ جفنين من عين واحدة خمسمئة دينار ، في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها . وبه قال الشافعي إلّا أنّه قال : في كلّ واحد منهما نصف ديتها . وقال مالك : فيها الحكومة . خ 5 / 236 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومتى قلعت الأجفان والعينان معا ففي الكل ديتان ، فإن جنى على إحداهما فأعدم إنباتها ففيها حكومة عند بعضهم ، وقال قوم : فيها الدية ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . فإن أتلف الشعر والأجفان ، قال قوم : فيه دية فقط والشعر تبع . وقال آخرون : في الأجفان دية ، وحكومة في الشعر . م 7 / 130 3 - دية الأنف : في الأنف الدية بلا خلاف . وإنّما الدية في