مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
478
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
فإن مات أو هرب ، اخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته ، فإن لم يكن له أحد ، اخذت من بيت المال . ن / 738 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : وهي تلزم العاقلة . وقال أبي شبرمة : هي حالّة في مال القاتل . خ 5 / 221 ، 269 ونحوه في المبسوط ( 7 / 115 ) . ج - مدّة استئداء دية شبيه العمد : [ دية شبيه العمد ] عندنا تؤخذ في سنتين . م 7 / 115 وفي النهاية : روى بعض أصحابنا أنّ هذه الدية تستأدى في سنتين . وفي الخلاف : وروي . . . تستأدى منه في سنة . وقال الشافعي : والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين . وقال ابن شبرمة : دية شبيه العمد حالّة . خ 5 / 221 3 - دية قتل الخطأ : أ - مقدارها : دية الخطأ أرباع ، عشرون منها بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون منها بنت لبون ، وثلاثون منها حقّة . وقد روي : خمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون . وبه قال الحسن البصري . وقال الشافعي : هي أخماس ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقّة ، وعشرون جذعة ، جميع أسنان الزكاة ، وبه قال ربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري . وقال أبو حنيفة : هي أخماس أيضا وخالف في فصل ، فقال مكان بني لبون بني مخاض ، وبه قال النخعي وأحمد وإسحاق . خ 5 / 224 - 226 ونحوه مختصرا في المبسوط ( 7 / 115 ) . وكذا في النهاية ، وأضاف : أو ألف من الشياه أو مئتان من البقر أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مئتا حلّة ، كما ذكرناه في قتل العمد سواء . ن / 738 ب - تحمّل العاقلة لدية الخطأ : الدية في قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة . وفي أصحابنا من قال : ترجع العاقلة على القاتل بها ، ولا أعرف به نصا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب على القاتل ابتداء ثمّ يتحملها عنه العاقلة ، وبه قال أبو حنيفة . والثاني : مثل ما قلناه . خ 5 / 285 ، 269 ، 280 ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : وقال الأصم : أنّه يلزم القاتل دون العاقلة ، قال ابن المنذر : وبه قالت الخوارج . خ 5 / 275 - 276 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ومتى كان