مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
474
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
اشتراك ، ضمن كلّ واحد ما يخصّه . وإن كان ضمان اشتراك وانفراد [ بأن يقول الكل : ضمنّا لك وكل واحد منّا متاعك ] ، ضمن كلّ واحد منهم المتاع . وإن كان قال : ألقه على أنّي وركبان السفينة ضمناء ، فسكتوا ، ضمن بالحصّة أيضا وإن قال : على أنّي وكل واحد منهم ضامن ، ضمن الكلّ ، وإن قال : على أنّي وهم ضمناء وقد ضمنت بإذنهم ، فأنكروه ضمن دونهم ، وإن قال : على أنّي اؤديه من مالهم ، ضمن دونهم . وإن قال : أنا ألقيه ، وأخذه فألقاه قال قوم : يضمن الكلّ ، وهو الأقوى ، وقال غيرهم ، بالحصّة . م 7 / 171 - 172 ج - ضمان هلاك الواقعين في حفرة أو بئر : إذا حصل رجل في بئر ، مثل أن وقع فيها أو نزل لحاجة ، فوقع فوقه آخر ، فإن مات الأوّل فالثاني قاتل كما لو رماه بحجر فقتله . فإن كان عمدا محضا فعلى الثاني القود ، وإن كان لا يقتل غالبا فالقتل عمد الخطأ تجب به الدية مغلّظة مؤجّلة عندنا عليه ، وعندهم على العاقلة . وإن كان وقع الثاني خطأ أو اضطر إلى الوقوع ، فالقتل خطأ وتجب الدية مخفّفة على العاقلة . وأمّا إن مات الثاني دون الأوّل ، كان دمه هدرا ، وإن ماتا معا فعلى الثاني الضمان . فإن كانوا ثلاثة وقع بعضهم على بعض ، فإن مات الأوّل فقد قتله الثاني والثالث معا ، فالضمان عليهما نصفين . وإن مات الثاني وحده فلا شيء على الأوّل ، والثالث هو الذي قتل الثاني فالضمان عليه وحده ، وإن مات الثالث كان دمه هدرا . فإن ماتوا جميعا ، ففي الأوّل كمال الدية على الثاني والثالث ، وفي الثاني كمال الدية على الثالث وحده ، ودم الثالث هدر . م 7 / 190 د - ضمان الاتلاف بالتجاذب إلى بئر أو زبية : إذا كان جماعة على رأس بئر فهوى واحد منهم فيها فجذب إليه ثانيا فوقعا معا ، فإن مات الأوّل كان دمه هدرا ، وإن مات الثاني فالضمان على الأوّل . فإن جذب الثاني ثالثا فوقع بعضهم على بعض وماتوا ، فقد مات الأوّل بفعله وفعل الثاني ، فيكونا كالمصطدمين على كلّ واحد منهما نصف الدية . وأما الثالث فقد جني عليه وما جنى على أحد ففيه كمال الدية ، وعلى من يجب ؟ قال قوم : على الثاني ، وقال آخرون : على الثاني والأوّل معا . وإن جذب الثالث رابعا فوقعوا فماتوا ، ففي الأوّل ثلثا الدية ، ثلثها على الثاني وثلثها على الثالث ، ولا شيء على الرابع ، وأمّا الثاني ففيه أيضا ثلثا الدية ، ثلثها على الأوّل وثلثها على الثالث . وأمّا الثالث ، قال قوم : ( الذي يجب بقتله ) نصف الدية ، وقال آخرون : فيه ثلثا « 1 » الدية ، ثلثها على الثاني وثلثها على الأوّل . وأمّا الرابع ففيه كمال الدية ، وقال قوم : يجب على الثالث وحده ، وقال آخرون : على الثالث والثاني والأوّل .
--> ( 1 ) - في المصدر : « ثلث » والصحيح ما أثبتناه .