مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
472
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ولم تذبح البهيمة ، ويكون الضمان على صاحبها . وإن كانت مأكولة اللحم قيل : فيه وجهان ، أحدهما : تذبح ، والثاني : لا تذبح وتكسر القدر ، وعلى صاحب الشاة الضمان . وإن لم يكن يد صاحبها عليها نظرت ، فإن كان الباقلاني مفرطا مثل أن وضع القدر في الطريق يكسر القدر ولا ضمان على صاحب الشاة ، وإن لم يكن من واحد منهما تفريط فهاهنا تكسر القدر والضمان على صاحب الشاة . م 3 / 94 ل - ضمان ما يتلف بسبب دخول الدابة الزرع : الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم فإن كانت يده ( صاحبها ) عليها وكان نهارا فلا ضمان على مالكها إجماعا . م 8 / 79 وفي النهاية ( 781 ) نحوه . وفي القرى العامرة التي يتقارب العرجان فيها وبينها علف وكلاء يرعى فالعادة أنّ ربّ الدابّة يرعاها فيه ويحفظها ولا يحفظ ربّ الزرع زرعه ، فإذا أفسدت زرعا لزمه ضمانه لمالكه . لأنّ التفريط كان منه ، والأوّل مذهبنا . وإن أفسدت ليلا ، فإن لم يكن من صاحب البهيمة تفريط في حفظها ، بأن آواها إلى مبيتها وأغلق عليه الباب ، فوقع الحائط أو نقب لصّ نقبا فخرجت وأفسدت فلا ضمان على مالكها ، وإن كان التفريط منه بأن أرسلها نهارا وواصله بالليل فأفسدت الزرع فعلى مالكها الضمان . م 8 / 79 وفي الخلاف : إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . خ 5 / 511 وإن فتح مراحا للغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح بلا خلاف . م 3 / 89 م - ضمان المولى ما تجنيه الدابّة التي أركب غلامه عليها : من أركب غلاما له مملوكا دابّة ، فجنت الدابّة جناية كان ضمانها على مولاه ؛ لأنّه ملكه . ن / 762 ن - ضمان إلقاء الدابّة راكبها : من كان راكبا فنفّر إنسان دابّته ، فرمت به أو نفرت الدابّة فجنت على غيره ، كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الذي نفّر بها . ومن غشيته دابّة ، وخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه ، فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شيء . ن / 758 س - حكم من خرق سفينة فغرقت وما فيها : إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت ، فإن كان كلّه مالا متاعا ونحوه فعليه ضمانه ، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ أو عمد الخطأ ، وإن كان ما فيها أحرارا فإن كان خرقه عمدا محضا ، مثل أن قلع منها لوحا وقيل يغرق غالبا وهو إن كانت في