مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

454

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

4 - آداب النزول إلى القبر والخروج منه : ينبغي أن يتحفّى من ينزل إلى القبر ويكشف رأسه ويحلّ ازراره ، ويجوز أن ينزل بالخفّين عند الضرورة والتقيّة . م 1 / 186 وفي النهاية ( 37 - 38 ) نحوه . وفي الخلاف : لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء . وقال الشافعي : الوتر أفضل . خ 1 / 728 وإذا أراد الخروج من القبر خرج من قبل رجليه . م 1 / 187 وفي النهاية ( 39 ) نحوه . 5 - الدعاء بالمأثور عند معاينة القبر وإنزال الميّت فيه : يقول عند معاينة القبر : اللّهمّ اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار ، ويقول إذا تناوله : بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله اللهمّ إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله اللّهمّ زدنا إيمانا وتصديقا . م 1 / 186 ونحوه في النهاية ( ن / 38 ) . وفي الجمل والعقود : الذكر عند تناوله ، وعند وضعه في اللحد . ر / 167 6 - صفة إضجاع الميّت في قبره : يضجعه على جانبه الأيمن ويستقبل به القبلة ، ويحلّ عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه ، ويضع خدّه على التّراب . ن / 38 وفي المبسوط ( 1 / 186 ، 174 ) والاقتصاد ( 249 ) والجمل والعقود ( ر / 167 ) نحوه . 7 - وضع شيء من تربة الحسين عليه السّلام معه : يستحب أن يجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السّلام . ن / 38 ومثله في المبسوط ( 1 / 186 ) ، والجمل والعقود ( ر / 167 ) ، والاقتصاد ( 250 ) . 8 - وضع جريدتين خضراوين مع الميّت : يستحب أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 704 وفي النهاية : وتؤخذ أيضا جريدتان خضراوان من النّخل إن وجد منه . وإن لم يوجد فمن السّدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف فإن لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب . فإن لم يوجد أصلا فلا بأس بتركه . ويكتب عليهما أيضا ما كتب على الأكفان ، ويلفّ عليهما شيء من القطن . ن / 32 - 33 ونحوه في الاقتصاد ( 249 ) والمبسوط ( 1 / 177 ) . وفي المبسوط أيضا : والجريدة توضع مع جميع الأموات من النساء والرجال والصبيان مع التمكّن . فإن كانت الحال حال تقيّة ولم يتمكّن