مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
45
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ب / 5 - إذا تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابية أو العكس : إذا تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابية كان العقد باطلا . خ 4 / 350 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وعلى قول بعض أصحابنا له الخيار . م 4 / 191 ، 254 وفي الخلاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه صحيح . وإذا عقد على أنّها كتابية وكانت مسلمة كان العقد باطلا . ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول : إنّ العقد صحيح ، ولا خيار له . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه باطل . والثاني : أنّه صحيح . فإذا قال صحيح ، فهل له الخيار أم لا ؟ قال : ليس له الخيار قولا واحدا . خ 4 / 350 - 351 ونحوه في المبسوط ( 4 / 254 ) . ب / 6 - حكم المهر إذا دخل بالزوجة فوجد فيها عيبا قد دلّس : إذا دخل بها ثمّ وجد بها عيبا فلها المهر ، ويرجع على من دلّسها وغرّه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ذكره في القديم . والثاني : يستقرّ عليه ، ولا يرجع على أحد . وروي ذلك في بعض الأخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . خ 4 / 348 - 349 وفي النهاية : وإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وله أن يرجع على وليّها بالمهر الذي أعطاها إذا كان الوليّ عالما بحالها . فإن لم يكن عالما بحالها لم يكن عليه شيء . ن / 485 - 486 2 - التدليس في البيع والرهن : أ - التدليس بشراء السلعة بثمن إلى مدّة ثمّ بيعها في الحال مرابحة : إذا اشترى سلعة بمئة إلى سنة ثمّ باعها في الحال مرابحة وأخبر أنّ ثمنها مئة فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يردّه بالعيب ؛ لأنه تدليس . خ 3 / 135 ونحوه في المبسوط ( 2 / 142 ) . وبه قال أصحاب الشافعي ، وقالوا : لا نصّ لنا في المسألة ، والذي يجيء على الذهب هذا . وقال أبو حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا . وقال الأوزاعي : يلزم العقد ، ويكون الثمن في ذمّة المشتري على الوجه الذي هو في ذمّة البائع إلى أجل . خ 3 / 135 ب - إذا اشترى جارية ثمّ وجد أنّ البائع دلّسها : إذا اشترى جارية فالبيع لا يصحّ حتى ينظر إلى سعرها ؛ لأنّه مقصود ، ويختلف الثمن باختلاف لونه من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة . فإذا نظر المشتري إلى شعرها فوجده جعدا فاشتراها فلما كان بعد أيّام صار سبطا وتبيّن أنّ البائع دلّس فيه كان له الخيار . م 2 / 129