مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

439

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

يحلف ، وقد يخرج القرعة كلّها لصاحب الكلّ على ما يتفق . م 8 / 292 - 294 ق - تداعي الزوجين متاع البيت أو أحدهما مع وارث الآخر : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ، فقال كلّ واحد منهما كلّه لي ولم يكن مع أحدهما بيّنة ، نظر فيه ، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه ، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها ، وما يصلح لهما كان بينهما . وقد روي أيضا أنّ القول في جميع ذلك ، قول المرأة مع يمينها ، والأوّل أحوط . خ 6 / 352 - 353 ونحوه في المبسوط ( 8 / 310 ) . وقال الشافعي : يد كلّ واحد منهما على نصفه ، يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ويكون بينهما نصفين ، سواء كانت يده من جهة المشاهدة أو من حيث الحكم ، وسواء كان ممّا يصلح للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ، وسواء كانت الزوجية قائمة بينهما أو بعد زوال الزوجية ، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما ، أو بين أحدهما وورثة الآخر . وبه قال عبد اللّه بن مسعود وعثمان البتي ، وزفر . وقال الثوري وابن أبي ليلى : إن كان التنازع فيها يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل ، وإن كان ممّا يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة . وقال أبو حنيفة ومحمّد : إن كانت يدهما عليه مشاهدة فهو بينهما ، وإن كانت يدهما عليه حكما ، فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل ، وإن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة ، وإن كان يصلح لكلّ واحد منهما فالقول قول الرجل . وقال أبو حنيفة : وإن كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما . وقال أبو يوسف : القول قول المرأة في ما جرى العرف والعادة أنّه قدر جهاز مثلها . خ 6 / 353 - 354 وفي المبسوط : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كلّ واحد منهما : كلّه لي ، نظرت ، فإن كان مع أحدهما بيّنة قضي له بها ، وإن لم يكن مع أحدهما بيّنة فيد كلّ واحد منهما على نصفه . . . ( واختار فيه ما تقدم من قول الشافعي في الخلاف ) . م 8 / 310 ر - إقامة رجل بيّنة على أنّ له دينا على آخر وأقام الآخر البيّنة على الأداء : لو شهد شاهدان أنّ له عليه ألفا وشهد آخران أنّه قضاها ، كان من شهد بالقضاء أولى ؛ لأنّه زائد . م 8 / 108 3 - الاختلاف في المواريث : أ - تصادق الولدين على تقدّم إسلام أو حرّية أحدهما على موت الأب واختلافهما في تقدّم إسلام أو حرية الآخر : رجل مات مسلما وخلّف ابنين وتركة ، فقال أحدهما : كنت مسلما حين مات أبي ، فقال له أخوه : صدقت وأنا أيضا كنت